لوجود مشقة فيها، كما قال الْمَقَرِّي في: "قواعده".
وهذه المشقة موجودة في أكثر المصالح الدنيوية كذلك، ولذا يقول ابن القيم في: "إعلام الموقعين": (إنما تقوم مصالح الدنيا والآخرة على هذا التعب، وهذه المشقة) .
ومثال ذلك: الصلاة والصيام والحج، فكلها تكاليف فيها نوع مشقة، وهذه المشقة كما قال الشاطبي في" موافقاته" تختلف باختلاف الذي يباشرها، فقد تكون في أعلى درجات هذا النوع من المشاق، وقد تكون في أدنى درجات هذا النوع من المشاق، وقد تكون بين ذلك.
وقد ذكر الفقهاء ﵏ كما ذكر ذلك العز بن عبد السلام في: "قواعد الأحكام"-: أن هذه المشقة لا تجلب تيسيرًا، ولو في أعلى درجات هذا النوع من المشاق، لارتباط فعل العبادة بها، ولا يصح تسمية تلك العبادات تكاليف إلا بهذا النوع من المشقة بدرجاتها وأنواعها.
والثاني: مشقة زائدة عن المشقة الاعتيادية التي تصحب التكاليف الشرعية، وهذه قسمان:
الأول: ما كان في مباشرتها تلفٌ لجارحة أو للنفس أو نحو ذلك، سواءٌ أباشرها المكلف فوجد تلك المفاسد أو بعضها، أو أيقن بوجودها، أو غلب على ظنه، فهذا النوع من المشاق لا يجوز شرعا مباشرته، لما يحصل من ذلك من مفاسد للنفس والجوارح
1 / 55
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي