١٥- ومِنْ قواعدِ الشَّريعةِ التَّيسيرُ ... في كُلِّ أمر نَابَهُ تَعْسِيرُ
"الشرح"
أشار الناظم ﵀ إلى قاعدة كلية هي إحدى قواعد الإسلام الكبرى وهي ما يعَبِّر عنها الفقهاء بقولهم: (المشقة تجلب التيسير) .
ويدل على صحتها الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب فآيات، منها: قوله سبحانه في [سورة المائدة]: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقوله في [سورة الحج]: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) قال ابن عباس ﵄: (إنما هو يسر الإسلام) رواه ابن جرير في: "تفسيره" وغيره.
وأما السنة فأحاديث، منها: ما رواه الشيخان مرفوعًا: (إنما بعثتم ميسّرين، ولم تبعثوا معسِّرين)، ومنها: ما رواه الإمام أحمد في: "مسنده"، وغيره مرفوعًا: (إنما بُعثت بالحنيفية السمْحة) .
وأما الإجماع، فحكاه غير واحد كالشاطبي في: "موافقاته".
والمعنى الإجمالي للقاعدة المشار إليها: هو أن المشقة والعنت، إذا طرآ على المكلف كانا سببًا في المجيء باليسر له في
1 / 49
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي