فهي: حكم أغلبي، يأتي تحته مسائل فقهية فرعية، يُتَعَرَّف من خلاله على أحكام تلك المسائل.
وتوضيح ذلك بالمثال التالي:
من القواعد الفقهية: (الضرر لا يُزال بالضرر)، أو (الضرر لا يُزال بمثله)؛ حيث يدخل تحت هذه القاعدة مسائل فقهية فرعية كثيرة، منها: إكراه معصومِ دمٍ بالقتل، على قتل معصوم الدم. ومنها، دفع الهلاك عن النفس جوعا بأخذ مال من يدفع عن نفسه هلاك الجوع.
ففي هاتين المسألتين إزالة ضرر بمثله، وهذا لا يجوز؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: (الضرر لا يزال بمثله) .
إلا أن هذه القاعدة ليست كلية، بحيث يندرج تحتها جميع المسائل الفقهية الفرعية المنطبقة عليها القاعدة، بل هي أغلبية؛ لأن لها استثناءات، من ذلك: رمي الكفار إذا تَتَرَّسُوا بأسرى المسلمين.
1 / 19
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي