111

Неизвестно

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما ٤١- تُستعمَل القرعةُ عند الْمُبْهَمِ ... من الحقوقِ أو لدى التَّزَاحُمِ "الشرح" قوله: [القرعة]: ترجع إلى مادة (قَرَعَ)، ولها معان مذكورة في كتب المعجمات، كـ "الصحاح" للجوهري، و"القاموس" للفيروز آبادي، غير أن المقصود هنا في صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين الْمُسْبَق، قاله القرافي في: "الفروق". قوله: [المبهم]: اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد التعيين للشيء. قوله: [التزاحم]: من الازدحام، وهو ضد السَّعَة، وفيه معنى التضايق والتحاشر. والمقصود من كلام الناظم ﵀ هو أن القرعة تستعمل في حالتين اثنتين: الأولى: عند انبهام شيء من الحقوق، ومثالها: إذا طَلَّق الزوج زوجة مبهمة وله زوجات، فإنه يقرع بينهن، وهذا هو المذهب،

1 / 116