106

Неизвестно

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

للدم مستمر كان فيه هلاكه، فلا ضمان ولا قَوَد على قاطع يده، وأما إن كان غير مأذون له في قطع يده، فعليه الضمان، ويؤخذ منه القَوَد، كالجناية على معصوم النفس بقطع يده مما أدى إلى هلاكه.
* * *

1 / 111