الإفهام في شرح عمدة الأحكام
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
Редактор
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
Издатель
توزيع مؤسسة الجريسي
Жанры
في (١) صَلاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ» (٢).
٢٢ - قال الشارح ﵀:
هذه الأحاديث الثلاثة الأول منها يتعلق بالطمأنينة، والثاني والثالث يتعلقان بالقراءة في الصلاة، أما الطُّمأنينة - بضم الطاء - فهي السكون في الصلاة، والخشوع فيها، والاعتدال، يقال: اطمأن يطمئن طمأنينة واطمئنانًا، إذا ركد واعتدل، وسكنت حركاته، هذا هو الواجب في الصلاة، بل فرض وركن أن يطمئن في صلاته، ولا يعجل، ولا ينقرها في ركوعها وسجودها، وهكذا في الاعتدال بعد الركوع، وهكذا بين السجدتين، هذا من أهم أركان الصلاة؛ ولهذا لما رأى النبي ﷺ رجلًا لم يطمئن، قال له ﵊: «ارجع فصل». حتى فعلها ثلاث مرات، ردده النبي ﷺ، حتى يطمئن، حتى ينتبه، حتى
(١) في نسخة الزهيري: «من صلاة الصبح».
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر، برقم ٧٥٩، ولفظه: عن قتادة عن أبيه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ»، وباب القراءة في العصر، برقم ٧٦٢، ولفظه: عن قتادة عن أبيه «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا»، وبابٌ: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، برقم ٧٧٦، ولفظه: عن قتادة عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي العَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ»، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، برقم ٤٥١.
1 / 215