الإفهام في شرح عمدة الأحكام
الإفهام في شرح عمدة الأحكام
Редактор
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
Издатель
توزيع مؤسسة الجريسي
Жанры
اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثمَّ (١) افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا» (٢).
١٦ - باب القراءة في الصلاة
١٠٢ - عن عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٣).
١٠٣ - عن أبي قتادة الأنصاري ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ (٤) يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنِ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ (٥)، وَفِي
الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ (٦)، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى
(١) في نسخة الزهيري: «و» بدل ثم.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، برقم ٧٩٣، وفي لفظ للبخاري، برقم ٦٢٥١ في أوله: «.... إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ...» الحديث، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٧.
(٣) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم ٣٩٤.
(٤) في نسخة الزهيري: «كان النبي ﷺ».
(٥) في نسخة الزهيري هنا زيادة: «يُسْمِعُ الآيَةَ أحْيانًا، وكَانَ يقْرأُ في العَصْرِ بفاتِحَةِ الكِتابِ، وسُورَتَيْنِ يُطَوِّل في الأولى، ويُقَصِّرً في الثانية».
(٦) في نسخة الزهيري: «وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» جُعلت في نهاية الحديث، ولهذا ذكرتُ في الحاشية ألفاظ الحديث عند الإمام البخاري، فزال الإشكال، وللَّه الحمد.
1 / 214