(٢٨/س١) (١٩/س٢) أما قضاء البر، فلأن ([٣٥١]) مذهب أبي حنيفة، أوسع ([٣٥٢]) وأسهل للناس، في الأنكحة والبياعات، والمعاملات. / ولا كذلك مذهب الشافعي. وقد كان هذا الأمر ([٣٥٣]) / للحنفي، إلى أيام قاضي القضاة، حسام ([٣٥٤]) الدين الرازي (١٥٤)،في دولة لاجين ([٣٥٥]) (١٥٥) . فاختار ([٣٥٦]) الراحة لنفسه، وسأل من النائب / أن يعفيه من هذا الأمر فأسنده ([٣٥٧]) إلى القاضي ([٣٥٨]) الشافعي. [والله أعلم] ([٣٥٩]) . (١٤/ ب) (١٥/س٤) (٢٩/س١) وإن كان شافعيًا، فينبغي للسلطان أن ينص له في تقليده، أن يحكم بنصوص الشافعي. ولا يحكم بالوجوه، ولا بما يخالف ما قرره الرافعي ([٣٦٠]) والنووي. ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه. ولا بالطرق ([٣٦١]) الضعيفة، والوجوه المخالفة ([٣٦٢]) لنصوص الشافعي. ولا يحكم بإيجاب الزكاة في ([٣٦٣]) [مال] ([٣٦٤]) اليتيم.ولا يلزم وليه بدفعها ولا يعمل ([٣٦٥]) في تقليده / على عادة من تقدمه، وقاعدته. فإنهم يتأولون ذلك، ويتكلمون بسببه في الأيتام، والصدقات، والأوقاف، وقضاء البر [وقد] ([٣٦٦]) قدمنا: [أن الأولى] ([٣٦٧]) أن لا / يفوض إليهم شيء من ذلك. وإن كان مالكيًا، فينبغي ([٣٦٨]) أن ينص [له] ([٣٦٩]) في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم (١٥٦)، [فإن مذهب مالك مبني عليه. وما لا نص فيه عن ابن الق اسم] ([٣٧٠]) وحفظت الرواية فيه، من طريق أخرى ([٣٧١])، يحكم به. (١٥٧) ولا يحكم بما ذكره (٢٠/س٢) القرافي (١٥٨) في أبحاثه [من غير نقل عن مالك فيه] ([٣٧٢])، فإنه بحاث / قليل المعرفة بغوامض مذهبه، والفروع وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن [عبد] ([٣٧٣]) البر (١٥٩)، فيما انفرد به، من غير نقل عن مالك. ولا بقول ابن حزم (١٦٠) والطرطوشي (١٦١) . ولا يحكم بحل نكاح المتعة (١٦٢)، ولا بحل أكل الكلب (١٦٣)، (١٥/س٣) / ولا بشهادة ([٣٧٤]) الصبيان (١٦٤) فيما يقع ([٣٧٥]) بينهم، ولا بما ([٣٧٦]) شابه هذه المسائل، التي [دليله فيها] ([٣٧٧]) ضعيف جدًا. ولا يفتي بحل إتيان النساء في الأدبار (١٦٥)، ولا بما هو (٣٠/س١) شنيع من المسائل ولا يتساهل / في [إراقة] ([٣٧٨]) الدماء (١٦٦) ولا يحكم ببيع (١٥/ب) وقف ولا يحكم بإبطال وقف الإنسان ([٣٧٩]) / على نفسه [لأن الذي ينبغي] ([٣٨٠]) ترغيب [الناس في] ([٣٨١]) الوقف وفي [قوله هذا] ([٣٨٢]) تنفير (١٦٧) ولا يحكم بإبطال ما [قد] ([٣٨٣]) حكم فيه غيره (١٦٨) بموجبه، أو به، أو بصحته، أو بما ([٣٨٤]) ثبت ثبوتًا مجردًا عند الحنفي، الذي يرى الثبوت حكمًا (١٦٩) ولا يحكم برفع يد بالشهادة ([٣٨٥]) على الخط (١٧٠)، ولا بإثباتها، لضعف الدليل فيها؛ وإنما يفعلها، للاتصال [فيها] لا غير.
_________
[٣٥١] ([٣٥١]) في س١: " فإن ". [٣٥٢] ([٣٥٢]) في س٢، س٣، س٤: " واسع ". [٣٥٣] ([٣٥٣]) في س٢، س٣، س٤: " وعلى هذا الأمر كان ". [٣٥٤] ([٣٥٤]) في ب: " مسلم الدين الرازي ". [٣٥٥] ([٣٥٥]) فبي ب: " الاجرا ". [٣٥٦] ([٣٥٦]) في س٢، س٣، س٤: " فإنه اختار ". [٣٥٧] ([٣٥٧]) في س٢، س٣، س٤: " فأسند ". [٣٥٨] ([٣٥٨]) في س٢: قاضي. [٣٥٩] ([٣٥٩]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [٣٦٠] ([٣٦٠]) في ب، س١: " الشافعي ". [٣٦١] ([٣٦١]) في ب: " الطريق ". [٣٦٢] ([٣٦٢]) في س٢: " المخالف ". [٣٦٣] ([٣٦٣]) في س١: " على ". [٣٦٤] ([٣٦٤]) سقط من ب، س١. [٣٦٥] ([٣٦٥]) في ب، س٢، س٣، س٤: " بقول ". [٣٦٦] ([٣٦٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٦٧] ([٣٦٧]) في س٢، س٣، س٤: " أنه لا يجوز ". [٣٦٨] ([٣٦٨]) في س٢، س٣، س٤: " ينبغى ". [٣٦٩] ([٣٦٩]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٧٠] ([٣٧٠]) سقط من ب. [٣٧١] ([٣٧١]) في ب، س٣: " آخر ". [٣٧٢] ([٣٧٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٧٣] ([٣٧٣]) سقط من: ب. [٣٧٤] ([٣٧٤]) في ب، س١: "شهادة ". [٣٧٥] ([٣٧٥]) في س١: " وقع ". [٣٧٦] ([٣٧٦]) في س٢، س٣، س٤: " ما ". [٣٧٧] ([٣٧٧]) في س٢، س٣، س٤: " دليلها ضعيف ". [٣٧٨] ([٣٧٨]) سقط من ب، س١. [٣٧٩] ([٣٧٩]) في س٢: " إنسان ". [٣٨٠] ([٣٨٠]) في س٢، س٣، س٤: " لأن الواجب ". [٣٨١] ([٣٨١]) سقط من ب. [٣٨٢] ([٣٨٢]) في ب، س١: " هذا القول. [٣٨٣] ([٣٨٣]) سقط من ب، س١. [٣٨٤] ([٣٨٤]) في س١: " ما ". [٣٨٥] ([٣٨٥]) في س٢، س٤: الشهادة.
1 / 37