(٤/ب) (٤/س٣) (٨/س١) (٤/س٤) (٦/س٢) فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [منها] ([٧٧]) المسألة.وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهدًا قرشيًا. وهذا ([٧٨]) لا يوجد في الترك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنة الترك عندهم، ولا تصح توليتهم [للقضاء] ([٧٩]) من الترك على مذهبهم. لأن من لا يصلح أن يكون سلطانًا، كيف يصح التقليد ([٨٠]) منه ([٨١])؟. [وفي هذا القول] ([٨٢]) / من المفاسد ([٨٣]) ما لا يخفى. [مع أن] ([٨٤]) [فيه الإيذاء] ([٨٥]) للسلطان بصرف ([٨٦]) الرعية عنه، و[منع] ([٨٧]) متابعة ([٨٨]) الجند له، [ونحوهما] ([٨٩]) [مما لا يحصى] ([٩٠]) . (٩/س١) ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك،وأصلح لهم من مذهب الشافعي ﵁. (٥/س٣) (٥/س٤) وثمة مسائل أخرى يظهر منها ([٩١]) أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي منها: أن من له / أرض خراجية ([٩٢]) (٩٥) عجز عن زراعتها وأداء خراجها، قال أبو حنيفة ﵀: / " للإمام أن يؤاجرها ([٩٣]) من غيره، ويأخذ من أجرتها الخراج، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض ". وقال الشافعي: " ليس للإمام ذلك ([٩٤]) (٩٦) . (٥/ب) (٧/س٢) (١٠/س١) ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن / يمن (٩٧) عليهم، ويقرهم على ([٩٥]) أملاكهم، ويضع الجزية (٩٨) على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد، قال أبو حنيفة ﵀: " له أن / يفعل [ذلك] ([٩٦])، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك إلا برضى الجند. / [فالواجب] ([٩٧]) عليه ([٩٨]) أن يقسمها بين الغانمين ". [وهذه مسألة نفيسة] ([٩٩])، والعمل بها ([١٠٠]) على مذهبنا. ومنها: أن السلب (٩٩) في حال ([١٠١]) القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون ([١٠٢]) الإمام قبل ذلك [قال] ([١٠٣]): " من قتل قتيلًا فله سلبه ". وقال الشافعي: "السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل ".
_________
[٧٧] ([٧٧]) في ب: " من ". [٧٨] ([٧٨]) في ب: " ولهذا ". [٧٩] ([٧٩]) سقط من ب. [٨٠] ([٨٠]) في ب: " التقلد ". [٨١] ([٨١]) في س٤: " عنه ". [٨٢] ([٨٢]) في ب: " وهذا القول في ". [٨٣] ([٨٣]) في: ب، س١: " الفساد ". وفي حاشيتها تعليق بخط الرقعة هو: " قد غفل هذا المصيف عن قول الشافعية أنه إذا تولى [؟ .؟] للضرورة، ولا يشترط فيه اجتماع الشروط المذكورة. [٨٤] ([٨٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٥] ([٨٥]) في: س٢، س٣، س٤: " وفيه من الأذا ". [٨٦] ([٨٦]) في: س٢، س٣، س٤: " وصرف ". [٨٧] ([٨٧]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٨] ([٨٨]) في: س٢، س٣، س٤: "مبايعة ". [٨٩] ([٨٩]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٩٠] ([٩٠]) في: س٢، س٣، س٤: " ما لا يخفى ". [٩١] ([٩١]) في: س٢، س٣، س٤: " فيها ". [٩٢] ([٩٢]) في ب: " خراجي ". [٩٣] ([٩٣]) في س١: " يوجرها ". وفي ب: " يوجر "، وفي س٢، س٣، س٤: " يؤاجر "، ولعل الصواب ما أثبته وهو: " يؤاجرها ". [٩٤] ([٩٤]) في هامش س١، بخط الناسخ: " قال شيخنا: بل تباع أيضا، إذا عجز عن زراعتها. لا سيما عند انقطاع الماء عنها. وعشر زراعتها يباع في الخراج المتأخر لبيت المال " [٩٥] ([٩٥]) في ب: " عن ". [٩٦] ([٩٦]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤. [٩٧] ([٩٧]) سقط من: ب، س١. [٩٨] ([٩٨]) في ب، س١: " وعليه ". [٩٩] ([٩٩]) في ب: " وهذا مسألة رئيس ". وفي س٣، س٤: " وهذه مسألة سيس ". وفي س٢: " وذلك مسألة سيس ". [١٠٠] ([١٠٠]) في ب، س٢، س٣، س٤: " فيها ". [١٠١] ([١٠١]) في ب: " حالة ". [١٠٢] ([١٠٢]) في ب، س٢، س٣، س٤: " يقول ". [١٠٣] ([١٠٣]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤.
1 / 29