300

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
والحديث الوارد فيه، لا يفيد إلا الظن، وهو معارض بما هو أقوى، إذ لو جازت لم / يحكم على خير بكونه كذبًا، إذ ما من كلام إلا ويمكن أن يضمن فيه ما يصير به صدقًا، مع أن ذلك يوجب عدم الجزم بفهم الحقيقة من شيء من ألفاظ لجواز أن يكون فيه مصلحة تقتضي صرفه عن ظاهره ولا سبيل إليه، أي إلى العلم بعدمها، وحينئذ يرتفع الوثوق [عن الشرع]، فلابد من صريح الأخبار.
وجواب الثاني: أن ارتكابه واجب، فلو كان قبيحًا لكان حسنًا قبيحًا لذاته أو لصفة لازمة لذاته، وهو باطل قطعًا، لكن بعضهم يقول: لم يزل قبيحًا ووجوبه لكونه أخف المحذورين لا يقتضي حسنه، إذ ليس كل واجب حسنًا، وحسن اللازم يقتضي حسن الملزوم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به

1 / 425