299

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
وكذلك القتل والضرب وغيرهما مما يجب تارة ويحرم أخرى.
وأيضًا: لو كان كذلك لاجتمع النقيضان.
بيان اللزوم؛ أن من قال: لأكذبن غدًا] فهذا خبر لا يخلو عن الصدق والكذب؛ لأنه إن وقع منه الكذب في الغد يلزم قبحه لكونه كذبًا وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الأول، والمستلزم الحسن حسن، فيكون الكذب حسنًا وقبيحًا، وإن صدق في الغد يلزم كذب قوله: لأكذبن غدًا والمستلزم للقبيح قبيح، ويلزم حسنه لصدقه، فيجتمع النقيضان.
قيل على الأول: لا نسلم بطلان التالي؛ إذ لا يتعين الكذب في الصورة المذكورة بخلاص النبي؛ لإمكان تخليصه بالمعاريض.
سلمنا تعيينه، ونمنع حُسْنُه بل هو قبيح، لكّنا ارتكبناه لأن القبح الناشئ من تركه أعظم، أو نقول: الحسن خلاص النبي اللازم للكذب، وحسن اللازم لا يوجب حسن الملزوم، وأيضًا: لم لا يجوز اقتضاء الشيء الأمرين المتنافيين، أو يكون مشتملًا على صفتين إحداهما تقتضي الحسن والأخرى تقتضي القبح.
وجواب الأول: أنه إن التجأ إلى حيث لا تكون المعاريض كافية، تعين الإخبار.
ثم نقول: لا تجوز المعاريض.

1 / 424