Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
Ваши недавние поиски появятся здесь
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ибн Дакик аль-‘Ид (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
وأما اشتراط طهارة اللباس، فلقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾(١). ولحديث خلع النعلين.
قال: (والعلمُ بدخولِ الوقتِ).
قلت: لحديث جبريل المتقدم، وقوله: ((ما بين هذين وقت)) وفي رواية: ((الوقت ما بين هاتين))(٢) دل على أن لا وقت سواه، وأن الصلاة لا تصح في غيره، لكن لقضاءٍ واجِبٍ/ بأمر مجدد رفقاً بالناس، فإن فوات الصلاة يقع ضرورة من الناس فيتفضل الله على عباده بأن قبل منهم الصلاة في غير وقتها توسعة على المكلفين، ورفعاً للحرج بتدارك ما فات.
١١/ ب
قال: (واستقبالُ القبلةِ).
قلت: لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾(٣).
قال: (ويجوزُ تَركُ القبلةِ في حالتينِ: [في](٤) شدةِ الخوفِ،
(١) سورة المدثر، آية: ٤.
(٢) أخرجه أبوداود (٢٧٧/١-٢٧٨ رقم ٣٩٣)، والترمذي (٢٧٨/١ - ٢٨٠ رقم ١٤٩) والحاكم (١٩٣/١) وصححه ووافقه الذهبي وكذا صححه الألباني في الإرواء (٢٦٨/١ رقم ٢٤٩).
(٣) سورة البقرة، آية: ١٥٠.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
96