165

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Редактор

صبري بن سلامة شاهين

Издатель

دار أطلس للنشر والتوزيع

العروض كلها مما يجب الزكاة في أعيانها، بل يجب في قيمتها، فتحتاج إلى التقويم في آخر الحول، هذا هو المذهب. وفي المذهب قول: إنه يجب ربع العشر، وقول: إنه يتخير. فعلى المذهب أنه [إنْ](١) اشتراه بنصاب من الأثمان قوَّمه، وإن اشتراه بعرض قُوِّم بغالب نقد البلد، وإن اشتراه بما دون النصاب من الأثمان فقولان:

أحدهما: يقوّم به، لأنه من جنس الأثمان، فقوِّم به، كما لو اشتراه بنصاب.

والثاني: بغالب نقود البلد، لأنه بنى حوله على حوله، فصار كما لو اشتراه بعرض.

قال: (وفيما استُخرِجَ من معادِنِ الذَّهَبٍ والفِضَّةِ يخرجُ رُبْعُ العُشْرِ في الحَالِ وفي الرِّكازِ الخُمْسُ).

قلت: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: ربع العشر، وهو الصحيح، لقوله في الرقة: ربع العشر. والرقة اسم الذهب والفضة.

والثاني: الخمس، وهو اختياره، ومذهب أبي حنيفة، كأنه نسبه للغنائم؛ إذ كله فائدة.

والثالث: إن استخرجه بمؤنة فربع العشر، وإذا كان بغير مؤنة فالخمس، تشبيهاً بالركاز، وقال عليه السلام: ((في الركاز.

٢٨/أ

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته لاستقامة الكلام.

169