Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
Ваши недавние поиски появятся здесь
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ибн Дакик аль-‘Ид (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
والرطل يعتبر وزنه بأهل مكة، وكان الرطل عندهم مائة [وثلاثين](١) درهماً، فإذا اعتبرت ذلك وجدته صحيحاً.
قال: (وفِيهَا إَنْ سُقِيَتْ بماءِ السماءِ أَوْ بِالسَّيْحِ العُشْرُ، وإنْ سُقِيَتْ بِدولابٍ أو [غَزْبٍ](٢) نِصْفُ العُشْرِ [وإنْ سُقِيَ نِصْفُها بهذا ونِصْفُها بهذا: ففيه ثلاثَةُ أرباعِ العُشْرِ](٣)).
قلت: لحديث معاذ أن النبي ﷺ قال: ((فيما سقيت بماء السماء والسيل العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر))(٤)، يكون ذلك من الثمر والحنطة والحبوب، ولأن الأقوات تعظم منفعتها كالأنعام في الماشية.
(وتُقوَّمُ عُرُوضُ التِّجاراتِ عِنْدَ الحول بما اشتُرِيَتْ بِهِ، ويُخرَجُ مِنْ ذلك رُبْعُ العُشْرِ).
قلت: قد تقدم الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارات، وليس
(١) في الأصل: ثلاثون)) والمثبت هو الصواب.
(٢) في الأصل: غرف)) بالفاء وفي نسخ المتن: ((نضح)) وما أثبته من نسخة ((كفاية الأخيار)) وهو الصواب. و((والغرب)) بإسكان الراء والباء في آخره هو: الدلو العظيمة. انظر لذلك القاموس المحيط وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص٤٠ .
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل ولا في نسخ المتن إلا في نسخة ماجد الحموي. وقال محمد بن قاسم الغزي الشافعي في فتح القريب المجيب ص٢٤: وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلاً سواء ثلاثة أرباع العشر.
(٤) تقدم تخريجه.
168