76

تحفة الخلان في أحكام الأذان

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Редактор

محمود محمد صقر الكبش

Издатель

مكتب الشؤون الفنية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1431 AH

بالمدينةِ، وإلى أن وَقَعَ التشاورُ فيما يفعلونَ، أَيْ: في علامةٍ تُعرفُ فيها وقتُ الصَّلاةِ، فيجتمعونَ لها.

وحديثُ ابنِ عمرَ ظاهرٌ في أنَّ الأذانَ إنَّما شُرِعَ بعدَ الهجرةِ، فإنَّهُ نَفَى النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ قبلَ ذلكَ مطلقاً، فقالَ ابنُ عمرَ رضي الله عنه: ((كانَ المسلمونَ حينَ قدِموا المدينةَ يجتمعونَ فيتحيُّونَ الصَّلاةَ - بالحاءِ المهملةِ - أيْ: يقدِرونَ حينَها لِيُدركوها في الوقتِ، فتكلَّموا يوماً في ذلكَ، فقالَ بعضُهم: اتِّخِذُوا ناقوساً مثلَ ناقوسِ النَّصارى الذي يضربونهُ لوقتِ صلاتِهم، وهو خشبةٌ تُضربُ بخشبةٍ أصغرَ منها، فيخرجُ منها صوتٌ، وقالَ بعضُهم: بل بوقاً مثلَ بوقِ اليهودِ الذي يُنفخُ فيهِ، فيجتمعونَ عندَ سَمَاعِ صوتِهِ، ويُسمَّى الشُّورَ - بفتح الشَّينِ المعجمةِ، وتشديدِ الموحّدةِ المضمومةِ، على وزنِ تُنُورٍ - فقالَ عمرُ بنُ الخطّابِ: أوْ تبعثونَ رجلاً منكم ينادِي بالصَّلاةِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يا بلالُ قمْ فنادِ بِالصَّلاةِ)) (١)، رواه الخمسةُ(٢)، بل قالَ

(١) قال النووي في المجموع (٣/ ٧٦): ((وهذا النِّداءُ دعاءٌ إلى الصَّلاةِ غير الأذانِ، كانَ قبلَ شَرْعِ الأذانِ)).

(٢) أخرجَهُ البخاريُّ (١/ ٢١٩) برقم (٥٧٩)، ومسلمٌ (١/ ٢٨٥) برقم (٣٧٧)، والترمذي (١/ ٣٦٣) برقم (٣٦٥)، وأحمد (٢ / ١٤٨) والنسائي (١ / ٤٩٦).

76