وأخرج ابن حبان عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال: ما هذا؟ فقالت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام.
وقال الذهبي: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث - قال وكيع: يعني السم - رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
وعن عثمان بن عبد الرحمن أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها - رواه أبو داود والنسائي.
وقال ابن الأعرابي: الخبيث في كلام العرب المكروه, فإن كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من الملل فهو الكفر, وإن كان من الطعام فهو الحرام, وإن كان من الشراب فهو الضار.
وقال الخطابي: سماها يعني الخمر النبي صلى الله عليه وسلم داء لما في شربها من الإثم, ومعلوم أنها دواء لبعض الأمراض, ولكنه صلى الله عليه وسلم نقلها من باب الدنيا إلى باب الآخرة, ومن الطبيعة إلى الشريعة.
والخمر تذكر وتؤنث كتمر وتمرة, وقال غيرهم: يجوز أن يكون الله تعالى سلبها المنفعة لما حرمها, والصحيح أنه لا منفعة فيها لأن السائل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم بحرمتها ويعلم أن فيها الإثم, وإنما سأله عن نفعها الطبيعي فنهاه ونفاه, وقد بالغ أهل الكفر والفسوق والعصيان في مدحها.
Страница 181