. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مسلم صدر منه سب الرسول، أو تنقيصه، وجب قتله، ويحكم بكفره وردته عن دين الإسلام، على ذلك دلت نصوص من السنة والكتاب".
وانظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (١/ ٩، ٥٣٣).
وقد دل أثر أبي برزة الأسلمي ﵁ على أن عقوبة من سب النبي ﷺ القتل أيضًا.
قال أحمد بن حنبل:" أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله ﷺ: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي ﷺ أن يقتل". انظر سنن أبي داود (٥/ ٦٧ حاشية ٤٣٦٣).
قال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٥٦): "فذلك أن الحق له ﷺ، فله أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه ﷺ". لأن حقه ﷺ عظيم لا ينبغي التفريط فيه.
وقد جاء في السنة النبوية ما يدل على أن من سب النبي ﷺ فإن دمه هدر.
فعن ابن عباس ﵁: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ-وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلمّا كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي ﷺ وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي ﷺ، فجمع الناس فقال: "أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام"، قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان