78

قواعد معرفة البدع

قواعد معرفة البدع

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

ومثل هذا يقال أيضًا في حق السلف الصالح، فإن المعنى المقتضي للإحداث - وهو الرغبة في الخير والاستكثار من الطاعة - كان أتم في السلف الصالح؛ لأنهم كانوا أحق بالسبق إلى الفضل وأرغب في الخير ممن أتى بعدهم. وهذا بخلاف غير العبادات من الأعمال، فإن المقتضي لفعلها قد يوجد في حق النبي ﷺ وفي حق السلف، وقد لا يوجد (١). السؤال الثالث: أن الرسول ﷺ ربما لم يفعل بعض العبادات وتركها مع قيام المقتضي لفعلها؛ رحمة منه بأمته، وشفقة عليهم؛ كما ترك ﷺ الاجتماع في صلاة التراويح خشية أن يُكتب على أمته، فهذا هو المانع الذي لأجله ترك ﷺ فعل بعض العبادات، وترْكُه ﷺ مع وجود مانع - كما تقرر - لا يكون حجة. والجواب: أن هذا يفتح باب الإحداث في الدين على الإطلاق، فمن زاد في أعداد الصلوات، أو أعداد الركعات أو صيام شهر رمضان أو الحج أمكنه أن يقول: هذه زيادة مشروعة، وهي عمل صالح، والرسول ﷺ إنما تركها رحمة بأمته. بل الصواب أن يُنظر فيما تركه ﷺ من العبادات: هل تركه كذلك صحابته من بعده ﵃ والتابعون لهم؟

(١) انظر الاعتصام (١/ ٣٦٨).

1 / 86