69

قواعد معرفة البدع

قواعد معرفة البدع

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

الحالة الثالثة: أن يترك ﷺ الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع؛ فيكون تركه ﷺ والحالة كذلك - سنة كتركه ﷺ الأذان لصلاة التراويح. وبهذا يعلم أن تَرْكَه ﷺ إنما يكون حجة، فيجب تَرْكُ ما تَرَكَ بشرطين: الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده ﷺ فإذا ترك ﷺ فعْل أمرٍ من الأمور مع وجود المقتضي لفعله - بشرط انتفاء المانع - علمنا بذلك أنه ﷺ إنما تركه ليسن لأمته تركه. أما إذا كان المقتضي لهذا الفعل منتفيًا فإنَّ تركه ﷺ لهذا الفعل عندئذ لا يعد سنة، بل إنَّ فعْل ما تركه ﷺ يصير مشروعًا غير مخالف لسنته متى وُجد المقتضي له ودلت عليه الأدلة الشرعية، وذلك كقتال أبي بكر ﵁ مانعي الزكاة (١)، بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته ﷺ. ويشترط في هذا المقتضي الذي يوجد بعد عهد النبي ﷺ: ألا يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصيرهم، كفعل بعض الأمراء (٢) في تقديمه الخطبة على الصلاة في العيدين حتى لا ينفض الناس

(١) انظر صحيح البخاري (١٢/ ٢٧٥) برقم ٦٩٢٤، ٦٩٢٥. (٢) هو مروان بن الحكم، فعل ذلك لما كان أمير للمدينة في عهد معاوية ﵁ انظر صحيح البخاري (٢/ ٤٤٨) برقم ٩٥٦.

1 / 77