41

قواعد معرفة البدع

قواعد معرفة البدع

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

قال الشاطبي: (وكذلك جاء «لا حمى إلا حمى الله ورسوله» (١) ثم جرى بعض الناس ممن آثر الدنيا على طاعة الله؛ على سبيل حكم الجاهلية ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾. ولكن الآية والحديث وما كان في معناهما أثبت أصلًا في الشريعة مطردًا لا ينخرم، وعامًا لا يتخصص، ومطلقًا لا يتقيد، وهو أن الصغير من المكلفين والكبير، والشريف والدنيء، والرفيع والوضيع في أحكام الشريعة سواء. فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة، ومن الاستقامة إلى الاعوجاج) (٢). فالأصل المستقر: أن يكون الدين والخضوع لله وحده، فمن أحدث شيئًا يخرج به عن دين الله وشرعه فهو مبتدع، سواء كان المُحدَث رأيًا أو عادة أو تعاملًا. والابتداع الحاصل من جهة هذا الأصل يتأتّى من أصحاب الرئاسات وأهل المطامع والأهواء. قال شارح الطحاوية: (فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضونها بها، ويقدمونها على حكم الله ورسوله.

(١) أخرجه البخاري (٥/ ٤٤) برقم ٢٣٧٠. (٢) الاعتصام (٢/ ٤٨، ٤٩).

1 / 48