116

قواعد معرفة البدع

قواعد معرفة البدع

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وقال ابن أبي العز: (بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولًا، فما وافقه قال: إنه محكم، وقبله واحتج به، وما خالفه قال: إنه متشابه، ثم ردّه، وسمى ردَّه تفويضًا، أو حرَّفه، وسمى تحريفه تأويلًا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم) (١). والرأي المعارض للنصوص يكون تارة في مسائل الاعتقاد وأصول الدين، ويكون تارة أخرى في أصول الفقه وقواعده وفروعه. فمن النوع الأول: البدع المحدثة في الاعتقاد كرأي جهم وغيره من أهل الكلام؛ لأنهم قوم استعملوا قياساتهم وآراءهم في رد النصوص (٢). قال الذهبي (٣): (فأول ذلك بدعة الخوارج حتى قال أولهم للنبي ﷺ: (اعدل). (٤). فهؤلاء يصرحون بمخالفة السنة المتواترة ويقفون مع الكتاب فلا يرجمون الزاني ولا يعتبرون النصاب في السرقة، فبدعتهم تخالف السنة المتواترة).

(١) شرح العقيدة الطحاوية (٣٩٩). (٢) انظر إعلام الموقعين (١/ ٦٨). (٣) انظر كلام الذهبي كله في التمسك بالسنن له (١٠١ - ١٠٤) (٤) أخرجه البخاري (٦/ ٦١٧) برقم ٣٦١٠.

1 / 124