38

Дефолтное состояние в актах поклонения - запрет: исследование и верификация

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وهذا الناقل بالنسبة لاستصحاب المنع في باب العبادات إنما هو الدليل المثبت للمشروعية. مثال ذلك: أن الأصل في الاجتماع للصلاة عند الكسوف هو المنع والحظر، إلا أن فِعله ﷺ ذلك نقل حكم صلاة الكسوف من المنع والحظر إلى الإذن والمشروعية. ثانيًا: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك (١): هذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الكبرى، ومعناه: أن الأمر المتيقن يتعين الحكم باستدامته وبقائه، ولا يجوز تركه بأمر مشكوك فيه، وإنما يترك اليقين بدليل قاطع أو ظن غالب معتبر. وقد أفادت قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) أن الأصل المتيقن هو انتفاء العبادة وعدم ورودها في الشرع ما لم يأت الدليل المزيل لهذا اليقين، وهذا الدليل إنما هو نصوص الكتاب والسنة. ثالثًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان (٢): هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)، وذلك أن الأصل المتيقن في الأحكام الشرعية بقاؤها على النفي الأصلي المستفاد من استصحاب دليل

(١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٥٠). (٢) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٥١).

1 / 46