37

Дефолтное состояние в актах поклонения - запрет: исследование и верификация

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المطلب الثاني القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة أولًا: دليل الاستصحاب: القول بأن الأصل في العبادات المنع مبني على دليل الاستصحاب. ويسمى استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي. ومعناه عند الأصوليين: "أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، فمن ادعاه فعليه البيان" (١). وذلك أن الأصل في الأحكام الشرعية بقاؤه على النفي الأصلي المستفاد من استصحاب دليل العقل، وهذا هو معنى أن الأصل فيها هو المنع والحظر، حتى يأتي دليل مغير لهذا الأصل وناقل عنه.

(١) البحر المحيط (٦/ ١٧).

1 / 45