21

Дефолтное состояние в актах поклонения - запрет: исследование и верификация

دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

المطلب الأول المعنى الإفرادي للقاعدة وفي هذا المطلب ثلاث مسائل: المسألة الأولى: معنى الأصل: الأصل في اللغة: يطلق على عدة معان متقاربة، فيطلق على (١): ١ - ما يبنى عليه غيره. ٢ - ما مِنه الشيء، وأصل الشيء؛ أي: مادّته؛ كالوالد للولد والشجرة للغصن. ٣ - ما يستند وجود الشيء إليه. ٤ - المحتاج إليه. وفي الاصطلاح: يطلق الأصل على معان عدة فمنها (٢): ١ - الصورة المقيس عليها، على الخلاف المعروف في

(١) انظر: نهاية السول (١/ ١٨)، والبحر المحيط (١/ ١٠)، والمصباح المنير ص (١٦)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٩). (٢) انظر: نهاية السول (١/ ١٨، ١٩)، والبحر المحيط (١/ ١٠)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٩).

1 / 27