الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
54

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

محمد عزير شمس

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها". (صحيح مسلم ج ٤/ ص ١٩٦ ــ ١٩٧). قال (^١) رحمه الله تعالى: "فإن قيل: أطلَّق أحدٌ ثلاثًا على عهد النبي ﵌؟ قيل: نعم، عويمر العجلاني، طلَّق امرأته ثلاثًا، قبل أن يخبرهُ النبي ﵌ أنها تحرم عليه باللعان، فلم أعلم النبيَّ ﵌ نهاه .. ولم أعلمه عاب طلاق ثلاثٍ معًا". أقول: حديث لعان عويمر قد رواه نفرٌ من الصحابة، ولم يذكر الطلاق إلا في رواية سهل بن سعد، رواها الزهري عنه. ثم اختلف على الزهري: فروي عنه كما ذكره الشافعي، رواه مالك وابن جريج وغيرهما (^٢). وروي عنه بلفظ "فطلقها" فقط، رواه الأوزاعي كما في "صحيح البخاري" في تفسير سورة النور (^٣)، وعبد العزيز بن أبي سلمة عند أحمد (مسند ج ٥/ ص ٣٣٧) (^٤). وروي عنه بلفظ "ففارقها" فقط، رواه جماعة منهم: فليح عند البخاري في تفسير سورة النور (^٥)، وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عند

(^١) أي الشافعي في "الأم" (١٠/ ٢٦٠). (^٢) رواية مالك عند البخاري (٥٣٠٨) ورواية ابن جريج عنده (٥٣٠٩). (^٣) البخاري (٤٧٤٥). (^٤) "مسند أحمد" (٢٢٨٥٦). (^٥) البخاري (٤٧٤٦).

17 / 637