الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Абд ар-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани d. 1386 AH
53

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

Исследователь

محمد عزير شمس

Издатель

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Жанры

قلت: ظاهره في مرة واحدة ... وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي ﵌ أن زوجها بتَّ طلاقها، تعني ــ والله أعلم ــ أنه طلَّقها ثلاثًا، وقال النبي ﵌: "ليس لك عليه نفقة" لأنه ــ والله أعلم ــ لا رجعة له عليها". أقول: حديث امرأة رفاعة في صحيح البخاري (^١)، وحديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم (^٢)، وأشار إليه البخاري (^٣). والجواب عن الحديثين: أن كليهما قد جاء مفسرًا في رواية أخرى بما يزيل الشبهة. ففي صحيح البخاري في حديث امرأة رفاعة: " ... فقالت: يا رسول الله! إنها كانت عند رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات". (صحيح البخاري ج ٨/ ص ٢٣، ومثله في صحيح مسلم ج ٤ / ص ١٥٤) (^٤). وفي حديث فاطمة بنت قيس في رواية عند مسلم (^٥): " ... أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات". وفي رواية أخرى (^٦): "أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة

(^١) رقم (٥٢٦٠). (^٢) رقم (١٤٨٠). (^٣) انظر "الصحيح" مع "الفتح" (٩/ ٤٧٧) وكلام الحافظ عليه. (^٤) البخاري (٦٠٨٤) ومسلم (١٤٣٣/ ١١٣). (^٥) مسلم (١٤٨٠/ ٤٠). (^٦) مسلم (١٤٨٠/ ٤١).

17 / 636