52

Шариатские доказательства запрета рукопожатия с женщиной, не являющейся махрамом

الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤هـ - ١٩٩٤.

Жанры

الشبهة الحادية عشرة: احتجوا بما رواه أنس بن مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ فتنطلق به حيث شاءت وفي رواية للعسقلاني فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. (١) والجواب: إننا لو رجعنا إلى الرواية الثانية كاملة وهي رواية لأحمد وليست للعسقلاني كما ذكر لوجدناها كما يلي، قال الحافظ: [وفي رواية أحمد: (فتنطلق به في حاجتها) وله من طريق علي بن زيد عن أنس: (إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله ﷺ فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت) وأخرجه ابن ماجة من هذا الوجه. والمقصود بالأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد] (٢)، ثم إن المراد بالوليدة هي الصبية الصغيرة، قال الفيومي: [الوليد: الصبي المولود والجمع ولدان بالكسر والصبية والأمة ولدية والجمع ولائد]. (٣) وإذا كان الأمر يتعلق بالصبية الصغيرة فهذه لا بأس بلمسها دون شهوة وخاصة أن الآخذ بيدها رسول ﷺ.

(١) الخلاص ص ٥٩. (٢) فتح الباري ١٣/ ١٠٢. (٣) المصباح المنير ص ٦٧١.

1 / 51