Шариатские доказательства запрета рукопожатия с женщиной, не являющейся махрамом

Хусам ад-Дин Аффанэ d. Unknown

Шариатские доказательства запрета рукопожатия с женщиной, не являющейся махрамом

الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤هـ - ١٩٩٤.

Жанры

بسم الله الرحمن الرحيم

Неизвестная страница

تقديم بقلم الدكتور موسى البسيط عميد كلية الدعوة والعلوم الإسلامية - أم الفحم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وبعد لم يكن الإسلام يومًا ليحجر على العقول فيقيد حريتها في التفكير أو يلجمها بلجام التقليد الأعمى وقد انعكس ذلك على الفقه الإسلامي بصورة جلية واضحة، فوجدناه يمتاز عن سواه بالسعة والثراء. كيف لا! وللباحث حرية التفكير والبحث وفق الأسس العلمية التي سار عليها فقهاء الأمة، من اتباع للدليل وفهم ثاقب سليم له حسب منهج السلف الصالح في تفسير النصوص وفهمها والتثبت منها ومراعاة أصول الفقه مع مجانبة الهوى والشهوة. وكان تأثير ذلك أن تكونت المذاهب الفقهية مشكلة أطرًا ومدارس فاختلاف فقهائنا ولله الحمد دليل صحه، وإمارة على الخصوبة الفكرية. على أنه ظهر في عصور مختلفة من التاريخ الإسلامي من لا يسلك مسلك السلف من الفقه والتفقه من حيث اتباع الهوى حينًا وتقديم العقل على النقل حينًا آخر ومحاكمة النص محاكمة عقلية مجردة، ومخالفة الطريق القويم المعهود في فهم المنقول حتى أفرز ذلك آراءً فقهية مستهجنة توصف بالشذوذ والنكارة. فكان لهؤلاء - ولا شك - الأثر السيء في مسيرة الأمة، من إحداث المعوقات وإثارة المشكلات وفتح الثغرات.

1 / 1

وإن هذا الكتاب ليتناول مسألة هامة من مسائل الفقه الاجتماعية ألا وهي حكم مصافحة المرأة الأجنبية. ولقد عمت البلوى بها في أوساط المسلمين حتى ليخيل للناظر أن مصافحة الأجنبية مباحة وينكر على من يرى حرمتها. وقد اتبع أخونا الدكتور حسام الدين عفانه الطريق الأمثل في معالجة هذه القضية ودرس نصوصها وتوجيه أدلتها التوجيه اللائق بها حتى خرج بنتيجة مفادها تحريم مصافحة الأجنبية وهو الحق الذي يسنده النقل والعقل ومقصد الشريعة فأوقفنا على الصواب بعد استفراغ الجهد في بيان مواقف أتباع المذاهب الفقهية وعرض أدلتها، وأدلة المخالفين ومناقشتها بما لا يدع مجالًا لشلك ولا للتخبط. فجزى الله أخانا خير الجزاء ونفع الله بجهده وبارك فيه إنه سميع مجيب.

1 / 2

مقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. (يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ... وبعد فقد سئلت كثيرًا عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية خلال دروس في المسجد الأقصى المبارك وخلال محاضراتي العامة، ولما كنت أجيب بما أعلمه في هذه المسألة وهو تحريم ذلك كان يقال أن طائفة من الناس يقولون بإباحة مصافحة المرأة الأجنبية ويستدلون بحديث أم عطية ﵂ وفيه: (فقبضت امرأة منا يدها) وغيره، فرغبت أن أبحث هذه المسألة بحثًا حديثيًا

1 / 3

وفقهيًا موسعًا، فجمعت ما وقفت عليه من الأحاديث الواردة في المسألة وذكرت أقوال جماعة كثيرة من أهل العلم قديمًا وحديثًا ممن وقفت على أقوالهم فتبين لي بعد البحث والتمحيص أن المسألة متفق عليها بين علماء الإسلام وأن حكمها التحريم وأن القول المخالف حديث العهد ولم يقل أحد بجواز المصافحة للأجنبية قبل الشيخ تقي الدين النبهاني فيما أعلم. وقد ذكرت أدلة العلماء على التحريم وأتبعتها بذكر أهم الشبهات التي بني عليها القول الشاذ بالإباحة ورددت عليها وأبطلتها. وقد رجعت إلى المصادر الأصلية في التفسير والحديث وأصول الفقه والفقه وخرّجت الأحاديث التي ذكرتها، ونقلت أقوال المحدثين في ذلك. وفي الختام أسال الله العظيم أن يفقهنا في الدين وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. د. حسام الدين عفانه أبوديس - القدس الأربعاء ٢٥ شوال ١٤١٤ هـ / وفق ٦ نيسان ١٩٩٤ م

1 / 4

المبحث الأول تعريف المصافحة المصافحة: هي الأخذ باليد، أي وضع صفح الكف على صفح كف غيره. قال الجوهري: [والمصافحة الأخذ باليد والتصافح مثله] (١). وقال الفيومي: [صافحته مصافحة أفضيت بيدي إلى يده] (٢). وقال ابن منظور: [وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه] (٣). وقال الحافظ ابن حجر: [هي مفاعلة من الصفحة، والمراد بها الإفضاء بصف: [هي مفاعلة من الصفحة، والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد] (٤).

(١) الصحاح مادة صفح ١/ ٣٨٣. (٢) المصباح المنير مادة صفح ص٣٤٢. (٣) لسان العرب مادة صفح ٧/ ٣٥٦. (٤) فتح الباري ١٣/ ٢٩٣.

1 / 5

المبحث الثاني تحديد المراد بالمرأة الأجنبية من هي المرأة الأجنبية؟ المرأة الأجنبية: هي التي يحل للشخص نكاحها، وهي غير القريبة المحرم وغير الزوجة. (١) والمحارم من النساء هن اللواتي لا يحل نكاحهن تأبيدًا أو مؤقتًا، والأصل في التحريم قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ...) الخ الآية. (٢) وقول الرسول ﷺ: (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) (٣). وقوله ﷺ: (إن الرضاعة تحرم ما ترحمه الولادة) (٤). وقوله ﵊: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (٥).

(١) أحكام النظر ص١٠١، الفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ٥٩٨. (٢) سورة النساء الآيتان ٢٣ - ٢٤. (٣) صحيح البخاري مع فتح الباري ١١/ ٦٥، صحيح مسلم مع شرح النووي ٩/ ١٩١. (٤) صحيح مسلم مع شرح النووي ١٠/ ١٨. (٥) صحيح مسلم مع شرح النووي ١٠/ ٢٠.

1 / 6

والمحرمات من النساء ثلاثة أنواع: الأول: المحرمات من النسب: وهن سبع الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت، وهن محرمات على التأبيد فلا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال. ويدخل في قولنا الأمهات الجدات وإن علون، ويدخل في قولنا البنات بنات البنين وبنات البنات وإن نزلت درجتهن، ويدخل في قولنا الأخوات الأخوات لأب والأخوات لأم. الثاني: المحرمات من الرضاع: وهن سبع أيضًا كما في المحرمات من النسب وهن الأمهات من الرضاعة، والبنات من الرضاعة، والأخوات من الضراعة، والعمات من الرضاعة، والخالات من الرضاعة، وبنات الأخ من الرضاعة، وبنات الأخت من الرضاعة. الثالث: المحرمات بسبب المصاهرة: ١. زوجة الأب ويشمل ذلك زوجة الجد. ٢. زوجة الابن ومثلها زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزلت درجتهن. ٣. أم الزوجة ومثلها جدتها سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم. ٤. بنت الزوجة وإن نزلت درجتها بشرط أن يكون الزوج قد دخل بأمها.

1 / 7

وأما المحرمات حرمة مؤقتة فهن: أخت الزوجة والمطلقة ثلاثًا والمشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة والتي لا تدين بدين سماوي والخامسة لمن عنده أربع زوجات. وهناك تفصيلات واستثناءات في هذا الباب تراجع في مظانها من كتب الفقه. (١)

(١) انظر المغني ٧/ ١١٠ فما بعدها، الفقه الإسلامي وأدلته ٧/ ١٢٩، روائع البيان ١/ ٤٥٤ فما بعدها.

1 / 8

المبحث الثالث حكم مصافحة المرأة الأجنبية وأقوال العلماء في ذلك اتفق علماء الأمة من السلف والخلف من أهل التفسير والحديث والفقه وغيرهم على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولم يعرف لهم مخالف على مر العصور والأزمان - فيما أعلم - إلا ما أحدث في هذا العصر من قول شاذ يرى صاحبه أن مصافحة المرأة الأجنبية من قبيل المباح كما سيأتي. وهذه أقوال العلماء في هذه المسألة من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم يبينون فيها أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام شرعًا للأدلة التي سنذكرها بعد ذلك: أولًا: أقوال علماء المذاهب الأربعة: (أ) أقوال الحنفية: ١. قال الإمام المرغيناني صاحب كتاب الهداية: [ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة]. (١)

(١) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٨/ ٤٦٠.

1 / 9

٢. وقال السمرقندي: [وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إن كانت شابة. فإن كانت عجوزًا فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي، ولا تحل المصافحة إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي]. (١) ٣. وقال صاحب الاختيار: [ولا ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة، فإن خاف الشهوة لا يجوز إلا للحاكم والشاهد ولا يجوز أن يمس ذلك وإن أمن الشهوة]. (٢) ٤. وقال صاحب الدر المختار: [فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة]. (٣) ٥. وقال الزيلعي: [ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوى]. (٤) ٦. وقال الكاساني: [وأما حكم مس هذين العضوين - الوجه والكفين - فلا يحل مسهما]. (٥) ٧. وقال صاحب ملتقى الأبحر: [ولا إلى الحرة الأجنبية - أي ولا ينظر - إلا إلى الوجه والكفين إن أمن الشهوة وإلا فلا ... ولا يجوز مس ذلك وإن أمن الشهوة إن كانت شابة ...]. (٦)

(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٣٤. (٢) الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٥٦. (٣) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٧. (٤) تبين الحقائق ٦/ ١٨. (٥) بدائع الصنائع ٦/ ٢٩٥٩. (٦) ملتقى الأبحر ٢/ ٢٣٧.

1 / 10

(ب) أقوال المالكية: ٨. قال الإمام ابن العربي: [قوله تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) عن عروة عن عائشة قالت: (ما كان رسول الله ﷺ يمتحن إلا بهذه الآية (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ» قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها. وعن عائشة أيضًا في الصحيح: (ما مست يد رسول ﷺ يد امرأة وقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة). وقد روي أنه صافحهن على ثوبه. وروي أن عمر صافحهن عنه وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن، وذلك ضعيف وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح] (١). ٩. وقال الإمام ابن العربي أيضًا: [كان النبي ﷺ يصافح الرجال في البيعة تأكيدًا لشدة العقدة بالقول والفعل فسأل النساء ذلك فقال لهن قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ولم يصافحهن لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة لهن إلا من يحل له ذلك منهن]. (٢) ١٠. وقال الباجي: [وقوله ﷺ: (إني لا أصافح النساء) لا أباشر أيديهن بيدي. يريد - والله أعلم - الاجتناب، وذلك أن حكم مبايعة الرجال المصافحة، فمنع ذلك في مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن). (٣)

(١) أحكام القرآن ٤/ ١٧٩١. (٢) عارضة الأحوذي ٧/ ٩٥ - ٩٦. (٣) المنتقى شرح الموطأ ٧/ ٣٠٨.

1 / 11

(جـ) أقوال الشافعية: ١١. قال الإمام النووي: [... وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه فإن النظر إليه حرام ... وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك]. (١) ١٢. وقال الإمام النووي أيضًا بعد أن ذكر حديث عائشة - سيأتي -: [فيه أن بيعة النساء بالكلام وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد]. (٢) ١٣. وقال الحافظ بن حجر أيضًا: [وفي الحديث - حديث عائشة - أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك]. (٣) ١٤. وقال الحافظ بن حجر أيضًا: [ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن]. (٤) ١٥. وقال العلامة الحصني: [وأعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة]. (٥)

(١) الأذكار ص ٢٢٨. (٢) شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٠. (٣) فتح الباري ١٦/ ٣٣٠. (٤) فتح الباري ١٣/ ٢٩٤. (٥) كفاية الأخيار ص ٣٥٣.

1 / 12

١٦. وقال الحافظ العراقي: [وفيه - حديث عائشة - أنه ﵊ لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه لا في مبايعة ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ...]. (١) ١٧. وقال الحافظ الحازمي: [وردت في الباب أحاديث ثابتة تصرح بأن النبي ﷺ لم يصافح امرأة أجنبية قط في المبايعة وإنما كان يبايعهن قولًا ...]. (٢) ١٨. وقال الشيخ برهان الدين الجعبري بعد أن ساق حديث أميمة -سيأتي-: [وهذا صحيح يدل على حرمة مصافحة النساء في المبايعة وغيرها]. (٣) (د) أقوال الحنابلة: ١٩. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان ومن استحله كفر إجماعًا ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي .. وكل قسم متى كان معه شهوة كان حرامًا بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع النظر أو كانت شهوة الوطء واللمس كالنظر وأولى]. (٤)

(١) طرح التثريب ٧/ ٤٤ - ٤٥. (٢) الاعتبار ص ٤٠٦. (٣) رسوخ الأخبار ص ٥١١. (٤) الاختيارات العلمية ص ١١٨ ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الخامس.

1 / 13

وقال ابن مفلح: [فتصافح المرأةُ المرأةَ والرجلُ الرجلَ والعجوزَ والبرزةَ غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها ذكره في الفصول والرعاية]. (١) ٢١. ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: [لا وشدد فيه جدًا، قلت يصافحها بثوبه. قال: لا]. (٢) ٢٢. وقال السفاريني: [... إلا الشابة الأجنبية فتحرم مصافحتها كما في الفصول والرعاية وجزم في الإقناع كغيره لأن المصافحة شر من النظر]. (٣) ٢٣. وقال صاحب منار السبيل: [ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم المس حيث يحرم النظر]. (٤) (هـ) أقوال العلماء المعاصرين: ٢٤. قال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني: [وفي الحديث: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط ...) وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك]. (٥)

(١) الآداب الشرعية ٢/ ٢٥٧، البرزة من النساء: المرأة الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم الموثوق برأيها وعقلها، وهي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب - لسان العرب مادة برز - (٢) الآداب الشرعية ٢/ ٢٥٧. (٣) غذاء الألباب ١/ ٢٨٠ نقلًا عن أدلة التحريم ص ٢٦. (٤) منار السبيل ٢/ ١٤٢. (٥) سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول الحديث رقم ٢٢٦.

1 / 14

٢٥. وقال الدكتور وهبي الزحيلي: [وتحرم مصافحة المرأة لقوله ﷺ: (إني لا أصافح النساء)]. (١) ٢٦. وقال الدكتور محمد عبد العزيز عمرو: [وانعقد الإجماع كذلك على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية الشابة]. (٢) ٢٧. وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: [علمت مما ذكرناه من كيفية بيعة النبي ﷺ للنساء أن بيعتهن إنما تكون بالكلام فقط من غير أخذ الكف وذلك على خلاف بيعة الرجال فدل ذلك على أنه لا يجوز ملامسة الرجل بشرة امرأة أجنبية عنه ولا أعلم خلافًا في ذلك عند علماء المسلمين اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كتطبيب وفصد وقلع ضرس ونحو ذلك]. (٣) ٢٨. وقال الشيخ محمد أحمد إسماعيل: [اعلموا أيها المسلمون رحمنا الله وإياكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا يجوز له أن يلمس شيء من بدنه شيئًا من بدنها]. (٤) ٢٩. وقال العلامة المحدث فضل الله الجيلاني: [فالمصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي ويستثنى من عموم الأمر المرأة الأجنبية والأمرد]. (٥)

(١) الفقه الإسلامي وأدلته ٣/ ٥٦٧. (٢) اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية ص ١٤٧. (٣) فقه السيرة ص ٢٩٦. (٤) أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ص ٥ - ٦. (٥) فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد ٢/ ٤٥٤.

1 / 15

٣٠. وقال المحدث شمس الحق العظيم أبادي: [وكان شيخنا العلامة القاضي مولانا بشير الدين بن كريم الدين القنوجي رحمه الله تعالى من أشد المنكرين على ذلك - مصافحة النساء - وله في ذلك رسالة وبسط الكلام في عدم جواز مصافحة النساء وهو الحق]. (١) ٣١. وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي: ... [وأحاديث الباب تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ولمس بشرتها بغير حائل]. (٢) ٣٢. وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي: [أن مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز ولا تحل سواء مع الشهوة أو لا، وسواء أكانت شابة أم لا ... وذلك مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله]. (٣) ٣٣. وقال الشيخ محمد علي الصابوني: [وقد كانت بيعة الرجال أن يضع يده في يد الرسول ﷺ ويبايعه على الإسلام والجهاد والسمع والطاعة، وأما النساء فلم يثبت عنه أنه صافح امرأة ولا أنه وضع يده في يدها، إنما كانت البيعة بالكلام فقط]. (٤) ثم قال: [... ولم يثبت عنه ﷺ أنه صافح النساء في بيعة أو غيرها]. (٥) ٣٤. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين جوابًا على السؤال التالي: هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ وإذا كانت تضع على يدها حاجزًا من ثوب وغيره فما الحكم؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المصافح شابًا أو شيخًا أو كانت امرأة عجوزًا؟

(١) التعليق المغني على سنن الدارقطني ٤/ ١٤٧. (٢) الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١٧/ ٣٥١. (٣) عقد الجوهر الثمين ص ١٨٩، عن أدلة التحريم ص ٢٦. (٤) روائع البيان تفسير آيات الأحكام ٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥. (٥) المصدر السابق ٢/ ٥٦٦.

1 / 16

قال الشيخان المذكوران، في الجواب: [لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقًا، سواء كن شابات أو عجائز وسواء أكان المصافح شابًا أم شيخًا كبيرًا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح أن رسول الله ﷺ قال: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة ﵂ [ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام] ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل، لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة]. (١) ٣٥. وقال الشيخان المذكوران في نفس الكتاب جوابًا على السؤال التالي: هل يجوز مصافحة النساء الأقارب من وراء حائل؟ قالا: [النساء الأقارب إن كن محارم للإنسان يعني من المحرمات عليه في النكاح فإنه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل أو مباشرة لأن المحرم يجوز أن ينظر من المرأة التي هو محرم لها ... وجهها وكفيها وقدميها وما ذكره أهل العلم في ذلك، وأما إن كانت القريبة ليست محرمًا فإنه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا بدونه حتى لو كانت من عادتهم أن يصافحوهن فإنه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فإن المس أعظم من النظر وتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالبًا، فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف]. (٢)

(١) فتاوى العلماء للنساء ص ٥٠. (٢) فتاوى العلماء للنساء ص ١١٢.

1 / 17

٣٦. وأجابت اللجنة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية على السؤال التالي: هل يجوز لي أن أسلم على زوجة خالي أخي والدتي مع العلم أنني رضعت مع خالي من جدتي، أم يحرم لكون أنها غير محرم لي؟ الجواب: [لا يجوز لك أن تمس يدك يد زوجة خالك سواء ثبت رضاعك من جدتك أم لم يثبت لأنك أجنبي، أي لست محرمًا، أما سلام السنة الذي باللسان فيجوز، قالت عائشة ﵂ في تفسير آية مبايعة رسول الله ﷺ للنساء: (لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك) رواه البخاري. وعن أميمة بنت رقيقة قالت: [أتيت رسول الله ﷺ في نساء لنبايعه، قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا، قال: (إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة) رواه أحمد بسند صحيح]. (١) ٣٧. وقد قال بحرمة مصافحة النساء الأجنبيات العلامة الشيخ محمد الحامد وله رسالة في ذلك بعنوان "حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية ". (٢)

(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، فتوى رقم (٢٨٢٣) وتاريخ ١٠/ ٢/١٤٠٠. (٢) حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية ص ٩٧ ضمن مجموعة رسائل العلامة المجاهد محمد الحامد.

1 / 18

٣٨. وقال الدكتور عبد الكريم زيدان: [ومن عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة بشأن المس والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية يترجح عندي عدم جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية سواء بدأ بالمصافحة الرجل أو بدأت بها المرأة سواء شابين أو عجوزين أو كان أحدهما شابًا والآخر عجوزًا، لأن الأحاديث التي ذكرنا وأفادت حظر المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية جاءت مطلقة دون أن يرد فيها ما يقيد عدم الجواز بالشاب والشابة وجوازها بالنسبة للعجوز]. (١)

(١) المفصل في أحكام المرأة ٣/ ٢٣٩.

1 / 19