المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
Жанры
• أن المشروع يركز على ما نص الإمام أحمد بنفسه على دليله، بينما بحثي يركز على ما لم ينص الإمام أحمد على دليله، وإنما الذي استدل به الأصحاب من بعده، ولذا فإني لن أتفق معهم في أي مسألة.
وأضرب لهذا مثالًا:
ذهب الإمام أحمد ﵀ إلى أن الظهار يصح قبل النكاح، فلو قال رجل: كل امرأة أتزوجها هي علي كظهر أمي، ثم تزوجها، فإنها لا تحل له حتى يُكَفِر (^١)، واحتج على ذلك قائلًا: (نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب) ويعني به ما جاء عن عمر ﵁ أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي علي كظهر أمي، ثم تزوجها قال: عليه كفارة الظهار. (^٢)
فهذه المسألة لن تكون ضمن حدود بحثي لكون الإمام ساق حجته من قول عمر ﵁، بل هي من ضمن مسائل المشروع.
وفي المقابل فقد ذهب الحنابلة -وهو قول الجمهور (^٣) -إلى أن المرأة يقام عليها الحد جالسة، واحتجوا على ذلك بوروده عن علي بن أبي طالب ﵁ (^٤)، وهذا القول وإن كان قد نص عليه الإمام أحمد ﵀ في أكثر من موضع؛ لكننا لم أقف من خلال ما بين يدي من المصادر على احتجاج الإمام أحمد ﵀ بأثر علي ﵁، وعليه فتكون هذه المسألة ضمن حدود بحثي، ولن تكون -قطعًا-ضمن حدود المشروع.
١٠ - الأقوال الفقهية المخرجة في مذهب الإمام أحمد جمعًا ودراسة.
وهو مشروع بقسم الفقه كلية الشريعة بجامعة أم القرى. وهي رسائل دكتوراه وقد نوقشت.
_________
(^١) «الكافي»، لابن قدامة، (٣/ ١٦٥)
(^٢) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» كتاب الطلاق، ظهار الحر (٤/ ٨٠٢) رقم (٢٠٥٧)، وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٢٩٠) رقم (١٠٢٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٦٠) رقم (١٥٢٥٢)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٤٣٥) رقم (١١٥٥٠)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٦٥) رقم (١٧٨٤٣)، وصححه الزرقاني في شرحه للموطأ عن عمر (٣/ ٣٢٤)
(^٣) الجمهور: أي الأحناف، والشافعية، والحنابلة، وانظر لهذه المسألة: «حاشية ابن عابدين»، (٣/ ١٧١)، «تحفة المحتاج» (٩/ ١٧٤)، «كشاف القناع»، (١٤/ ١٩)
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٧/ ٣٧٥)، رقم (١٣٥٣٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨٢) وضعفه ابن حجر ﵀ في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٩٨) والألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥)
1 / 12