111

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

Жанры

وجه الدلالة: فتوى الصحابي ابن مسعود ﵁ في أن الفيئة من الإيلاء لمن كان عجز عن الجماع وله عذر تكون بقلبه ولسانه.
* * *
المطلب التاسع: من ظاهر (^١) من نسائه بكلمة واحدة
صورة المسألة.
أن يقول الزوج لعدد من نسائه بكلمة واحدة لفظ الظهار وهو أنتن عليَّ كظهر أمي. فإذا قال ذلك فكم كفارة تجب عليه هل كفارة واحدة؟ أم عدد من الكفارات؟
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: الواجب على من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، كفارة واحدة (كفارة واحدة لكل نسائه).
* قال ابن قدامة ﵀: (إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد، فقال: أنتن علي كظهر أمي. فليس عليه أكثر من كفارة. بغير خلاف في المذهب. وهو: قول علي، وعمر) (^٢)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة.) (^٣)
* وقال البهوتي ﵀: (لو ظاهر من نسائه بكلمة كقوله: أنت علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. رواه الأثرم عن عمر وعلي ولأنه ظهار واحد.) (^٤)
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
١. عن ابن المسيب (^٥) «أن عمر ﵁ قال في رجل ظاهر من ثلاث نسوة قال: عليه كفارة واحدة» (^٦)

(^١) الظهار: هو: قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤١٨)
(^٢) «المغني» (١١/ ٧٨)
(^٣) انظر: «الإنصاف» (٢٣/ ٢٧٩)
(^٤) «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٤٥)
(^٥) هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي، أبو محمد، روى عن: سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة ﵂، وعنه: عمرو بن شعيب، وعمرو بن دينار، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان بارزًا في العلم والعمل، مات سنة (٩٣ هـ). وقيل (٩٤ هـ) وسميت سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات منهم فيها. وقيل سنة (٩٥ هـ) انظر: «وفيات الأعيان» (٢/ ٣٧٥) «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٢١٧)
(^٦) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٧/ ٦٣١) رقم (١٥٢٥٤)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ٤٣٨) رقم (١١٥٦٧)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٣٩) رقم (١٨٣١)، والدارقطني في «سننه» (٤/ ٤٩٤) رقم (٣٨٦٤)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ١٦٠) والبيهقي في الخلافيات (٦/ ٣٣١).

1 / 115