394

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Издатель

دار إحياء الكتب العربية

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Место издания

مصر

Жанры

الْمُصَدِّقُ (^١) عِشْرينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا (^٢)، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا (^٣) وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْس مَعَهُ شَيْءٌ (^٤). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
شرط زكاة الماشية
• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلا مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ (^٥). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِمًا.
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ (^٦) ﵁ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلهَ إِلا اللَّهُ، وَأَعْصَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا

(^١) المصدق بضم ففتح فكسر مع التشديد فيه وفيما بعده، أي عامل الزكاة.
(^٢) أي مع بنت اللبون لتساوي الحقة.
(^٣) بأن لم تكن موجودة، أو كانت ولكنها غير سليمة.
(^٤) فإن كبر سنه يعادل الأنوثة في بنت المخاض؛ ومعنى ما تقدم أن من وجب عليه سن ولم يتيسر له فإنه يصعد درجة ويأخذ العوض أو ينزل درجة ويدفع العوض، ومن دفع ذكرًا أعلى فلا شيء له. والله أعلم.
شرط زكاة الماشية
(^٥) الهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها، والعوار بالفتح ما ترد به في البيع وبالضم العور في العين، والتيس: فحل الغنم أو مخصوص بالمعز، والمصدق بتشديد الصاد والدال أي المتصدق وهو المالك، أو بضم فسكون فكسر أي الساعي، فيكون الاستثناء راجعًا للكل، وعلى الأول يكون راجعًا للتيس فقط؛ لأنه أعز عند المالك.
(^٦) نسبة إلى غاضرة أبو قبيلة من قيس، وليس له إلا هذا الحديث.

2 / 14