211

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Издатель

دار إحياء الكتب العربية

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Место издания

مصر

Жанры

• عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ (^١)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٢). القراءة في الوتر • عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ﵁ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (^٣)؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالمُعَوِّذَتَيْنِ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٤). وَزَادَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ «سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ» ثَلَاثًا وَيَرْفُعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ. وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ ﵂: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ بِالقِرَاءَةِ فِي الوِتْرِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ (^٥). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. • عَنْ عَلِيَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْهُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٦).

(^١) جاء على لغة بنى الحارث الذين ينصبون المثنى بالألف كقراءة ﴿إن هذان لساحران﴾ فمن أوتر أول الليل ثم بدا له أن يصلى بعد ذلك أو استيقظ قبل الفجر، فإنه يصلى شفعًا شفعة ولا يعيد الوتر، وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا، وقال بعضهم إنه يصلى ركعة تشفع له وتره ثم يصلى ما شاء ثم يوتر. (^٢) بسند حسن. القراءة في الوتر (^٣) من القرآن. (^٤) بسند حسن، ويظهر أنه كان يتشهد في آخرهن لحديث أبى داود والنسائي كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، زاد النسائي: ولا يسلم إلا في أخراهن، والحديث الحاكم: كان النبي ﷺ يوتر بثلاث لا يقعد إلا في أخراهن. وهذا ظاهر إذا اقتصر على ثلاث وهو أقل الكمال. (^٥) فكان يسرّ مرة ويجهر أخرى. (^٦) بسند حسن.

1 / 214