193

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Издатель

دار إحياء الكتب العربية

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Место издания

مصر

Жанры

التشهد الأول وهيئة الجلوس في الصلاة • عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ بِالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصِوِّبْهُ وَلكِنْ بَيْنَ ذلِكَ (^١) وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: «التَّحِيَّاتُ» (^٢). وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ (^٣) وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ (^٤) وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ. عَن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ (^٥) وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى (^٦). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ (^٧): كَانَ النَبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ (^٨).

التشهد الأول وهيئة الجلوس في الصلاة (^١) لم يشخص رأسه، أي لم يرفعه ولم يصوبه، أي إلى أسفل، ولكن يسوى رأسه وظهره كصحيفة واحدة. (^٢) أي كان يتشهد بعد كل ركعتين. (^٣) وهو الإقعاء المكروه السابق. (^٤) الفرشة بالكسر: الهيئة وهو بسط الذراعين على الأرض في السجود الذي هو انبساط الكلب المنهي عنه. (^٥) أي فكان يقبض أصابعه كلها إلا السبابة فإنه يرسلها ويرفعها عند قوله إلا الله في أشهد أن لا إله إلا الله، ويديم رفعها والنظر إليها إلى السلام. (^٦) فوق الركبة وبسط أصابعها إلى القبلة. (^٧) بسند حسن. (^٨) الرضف بفتح فسكون جمع رضفة، وهي حجارة محماة بالنار، والمراد تخفيف الجلوس للتشهد الأول، فكان يقتصر عليه مع صلاة على النبي ﷺ كما يراه الشافعي، أو بدونها كما يراه غيره، ولا دعاء فيه باتفاق.

1 / 196