التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Издатель
دار إحياء الكتب العربية
Номер издания
الثالثة
Год публикации
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Место издания
مصر
Жанры
=شعرها المضفور ثلاثًا ودلكته كفاها ذلك. وقال الجمهور: لا بد من نقض الضفائر إذا لم يعمها الماء إلا بالنقض لحديث تحت كل شعرة جنابة وما بعده، وكان الأولى ضمهما إلى هذا لأنهما منه لولا مراعاة الاصطلاح وهو تقديم مروى الكثير على غيره. (^١) مخففة من الثقيلة. (^٢) باللام الفارقة. (^٣) البدء باليمين لأن فيه تيمنًا وبركة. (^٤) بتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء، والشق الأيمن على الأيسر في الغسل، فهو مستحب. (^٥) أي سرح شعر رأسه بالمشط. (^٦) لبس النعل، بل وفى غير ذلك من كل ما فيه تكريم كالأخذ والإعطاء والأكل والشرب واللبس، بخلاف ما لم يكن كذلك كالامتخاط والاستنجاء وإزالة النجاسة. (^٧) أي جزء من جنابة، فالجنابة وصف يعم الجسم كله ظاهره وباطنه الذي تحت الشعر. (^٨) من الإنقاء. (^٩) هي ظاهر الجلد حتى ما استتر منه بالشعر. (^١٠) هو واللذان بعده بأسانيد ضعيفة، ولكن مضمونها المبالغة في تعميم الجسم. (^١١) كناية عن عدد العذاب. (^١٢) أي قالها ثلاثًا. (^١٣) أي الفرض مرة، فلا ينافى أن السنة التثليث وكذا النجاسة. (^١٤) بالتاء والنون. (^١٥) بلامين أي تأخرت عنه من غير أن أعلمه.
1 / 115