وجودها كعدمها" (^١).
وقد قرّر ابن حجر ﵀ ذلك وأكّد عليه، حيث قال: "المغيبات عنا لا يجوز لنا أن نقدم على الإخبار بشيء منها إلا إن صح سنده عن النبي ﷺ، وأما ما لم يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو مخرجه، وأما الجزم فلا يجوز إلا بما علمت صحته عن النبي ﷺ" (^٢).
إلا أن ابن حجر - غفر الله له - لم يلتزم بما ذكر في استدلاله على المسائل العقدية، بل إنه استدل بالضعيف والموضوع وما لا أصل له، وقد أوقعه ذلك في الخطأ في جملة من المسائل العقدية (^٣)، منها:
أ - قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ (^٤).
ب - قوله باستحباب التوسل بالنبي ﷺ وذلك بطلب الدعاء منه بعد وفاته أو التوسل بذاته أو جاهه (^٥).
ج - قوله بنبوة إبراهيم - ابن نبينا محمد ﷺ (^٦).
د - عده جملة من الخصائص لنبينا محمد ﷺ وهي غير ثابتة له (^٧).
هـ - ذكره لبعض علامات المهدي وخصوصياته وهي غير ثابتة (^٨).
و- ذكره لبعض صفات يأجوج ومأجوج وهي غير ثابتة (^٩).
٥ - تجويزه الاحتجاج بالحديث الضعيف في المناقب، واستدلاله به فيها:
" مسلك أهل التحقيق أن الحكم بفضيلة لأحد حكم شرعي، وأحكام الشرع متساوية الأقدام، فلا وجه للتمسك بالضعاف فيها بل لابد أن يكون الخبر صحيحًا لذاته أو لغيره، وكذا الحسن، فلا يحتج بالضعيف إلا على