149

Акидические взгляды Ибн Хаджара Аль-Хайтами: Презентация и оценка в свете веры салафов

آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)

Издатель

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

ولهذا قال ﷺ: "لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد" (^١).
وقد قرر أهل السنة والجماعة ذلك، وذكروه في عقائدهم.
يقول الإمام الطحاوي (^٢) ﵀: "والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة" (^٣).
ومثلوا حال العبد معهما بحال الطائر مع جناحيه، فقالوا: "الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا، استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا، صار الطائر في حد الموت" (^٤).
ومن مشهور قولهم في الرد على من ضل في هذا الباب: "من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري (^٥)، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد" (^٦).
وقد اختلف أهل العلم ﵏ هل يغلب العبد جانب الرجاء أو جانب الخوف؟
فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقًا.

(^١) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (٤/ ٢١٠٩) برقم (٢٧٥٥) من حديث أبي هريرة ﵁ به.
(^٢) هو أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي، أبو جعفر، الحنفي، أحد أئمة السلف، من مؤلفاته: العقيدة المشهورة، شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار، توفي سنة ٣٢١ هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٧)، شذرات الذهب (٢/ ٢٨٨).
(^٣) العقيدة الطحاوية مع شرحها (٢/ ٤٥٦).
(^٤) شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧).
(^٥) الحروري: نسبة إلى حروراء وهي قرية قريبة من الكوفة في العراق، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي ﵁ عند هذه القرية، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة.
انظر: التنبيه والرد للملطي (ص ١٨٨)، فتح الباري (١/ ٤٢٢).
(^٦) لم أجدها مسندة مع شهرتها لأحد من السلف، وقد نسبها الغزالي في الإحياء (٤/ ١٧٤) إلى مكحول الدمشقي، وذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (١٥/ ٢١)، وابن القيم في بدائع الفوائد (٣/ ١١)، وابن رجب في التخويف من النار (ص ٣٠) وابن أبي العز في شرح الطحاوية (٢/ ٤٥٨) غير منسوبة لأحد.

1 / 154