القول المبين في أخطاء المصلين

Машхур Аль Салман d. Unknown
94

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

Издатель

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

لبنان

Жанры

أن قوله تعالى: (وأقيموا الصّلاة) مجمل، بيّنة النَّبيُّ ﷺ بفعله، ثم قال: « صلوا كما رأيتموني أُصلّي» (١) والمرئي هو الأفعال دون الأقوال، فكانت الصلاة اسمًا للأفعال، ولهذا تسقط الصّلاة عن العاجز عن الأفعال، وإن كان قادرًا على الأذكار، ولو كان على القلب لا يسقط، وهو الأخرس!! وهذا القول من الأقوال الشّاذة، التي تخالف النّصوص الشرعيّة: فقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسّر من القرآن) (٢) يرده إذ مطلق الأمر للوجوب، وقد قيّد النبي ﷺ مطلق هذا الأمر، فقال: «لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب» (٣) . وأما قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أُصلّي» فالرؤية أُضيفت إلى ذاته لا إلى الصّلاة، على أنا نجمع بين الدلائل، فتثبت فرضية الأقوال بما ذكرنا. والقراءة فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء وعامة الصحابة ﵃ (٤) .

(١) أخرجه البخاري في «الصحيح»: (١/١٥٥) و(٧/٧٧) و(٨/١٣٢) ومسلم في «الصحيح»: (١/٤٦٥و ٤٦٦) وأبو داود في «السنن» رقم (٥٨٩) .. (٢) سورة المزمل: آية رقم (٢٠) .. (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح»: (٢/٢٣٦-٢٣٧) ومسلم في «الصحيح»: (١/٢٩٥) رقم (٣٩٤) وعبد الرزاق في «المصنف»: (٢/٩٣) وابن أبي شيبة في «المصنف»: (١/١٤٣) وأبو داود في «السنن»: رقم (٨٢٢) والترمذي في «الجامع»: (٢/٢٥) والنسائي في «المجتبى»: (٢/١٣٧) وفي «فضائل القرآن»: رقم (٣٤) وابن ماجه في «السنن»: رقم (٨٣٧) والدارمي في «السنن»: (١/٢٨٣) . وذهب الحنفية إلى عدم حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، فأوجبوا مطلق القراءة، والذي حطّ عليه المحققون من العلماء: أن ظاهر الإطلاق بالأمر بالقراءة في الآية التخيير، لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، بدليل حديث عبادة المتقدّم، وهو كقوله تعالى ﴿فما استيسر من الهدي﴾ ثم عيّنت السنّة المراد. قال النووي: قوله ﴿ما تيسر﴾ محمول على الفاتحة فإنها متيسرة. انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم»: (٤/١٠٣) و«فتح الباري»: (٢/٢٤٢-٢٤٣) و«معالم السنن»: (١/٢٠٧) و«السيل الجرار» (١/٢١٣) . وإذا تقرر هذا، فلا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، فيصلي صلاة، يريد أن يتقرّب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها، مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. (٤) بدائع الصنائع: (١/١١٠) .

1 / 97