212

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

Издатель

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

لبنان

Жанры

يتقدم ولا يتأخّر عنه (٤) . ويتأيّد هذا بما يلي: أولًا: لو وقع تأخّر عن الإمام حال صلاة رجل واحد معه، لنُقل لنا، لا سيما أن الاقتداء به أفراد الصحابة قد تكرر. ثانيًا: وقع تصريح في بعض طرق صلاة ابن عباس مع النبي ﷺ، جاء فيه قول النبي ﷺ له: «ما شأني أجعلك حذائي - يعني في الصّلاة - فتخنس؟» (١) . وأدار رسول الله ﷺ جابرًا إلى يمينه ووضعه بجانبه، لما وقف عن يساره، كما في صحيحي البخاري ومسلم. قال الإمام مسلم: «وكذلك سنة رسول الله ﷺ في سائر الأخبار عن ابن عباس أن الواحد مع الإمام يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره» (٢) . قال ابن ضويان: «ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيًا له، لأنه ﷺ أدار ابن عباس وجابرًا إلى يمينه، لما وقفا عن يساره» (٣) . ثالثًا: وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدتُه يسبّح، فقمتُ وراءه، فقرّبني حتى جعلني حذاءه عن يمينه (٤) .

1 / 215