164

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

Издатель

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

لبنان

Жанры

لم يشر بمسبحة اليسرى، لأن سنّتها البسط دائمًا (١) . (ثلاثة أخطاء في التّسليم: أما التسليم: فهو ركن من أركان الصّلاة، وفرض من فروضها، لا تصح إلا به، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (٢) . وننبّه على الأخطاء التالية فيه: [١٥/٢٢] أولًا: يلاحظ أن بعض المصلّين إذا سلّم يشير بيده اليمنى جهة اليمين، وباليسرى للجهة الثانية، وقد كان الصحابة يفعلونه، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك. عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلّينا مع رسول الله ﷺ، قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله ﷺ: ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس (٣) . فاتركوا الرفع، واكتفوا بالتّسليم. [١٦/٢٢] ثانيًا: يستحب أن يدرج لفظ السلام، ولا يمدّ مدًّا. قال ابن سيّد النّاس: لا أعلم في ذلك خلاف بين العلماء. [١٧/٢٢] ثالثًا: سئل ابن تيمية عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أسألك الفوز بالجنّة، وعن شماله: السلام عليكم، أسألك النّجاة من النار، فهل هذا مكروه أم لا؟ فأجاب:

(١) روضة الطالبين: (١/٢٦٢) وفتاوى النووي: (ص ٣٥) . (٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (٨٣١٥) . (٣) مضى تخريجه.

1 / 167