155

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

Издатель

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

لبنان

Жанры

قال الأمير الصنعاني: ودعوى النووي وغيره الإجماع على أنَّ الصّلاة على الآل مندوبة، غيرُ مسلَّمة، بل نقول: الصّلاة عليه ﷺ لا تتم، ولا يكون العبد ممتثلًا بها، حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي، الذي فيه ذكر الآل، لأنه قال السائل: كيف نصلّي عليك؟ فأجابه بالكيفية أنها الصّلاة عليه وعلى آله، فمن لم يأت بالآل، فما صلّى عليه بالكيفية التي أمر بها، فلا يكون ممتثلًا للأمر، فلا يكون مصلّيًا عليه ﷺ (١) . وقد رجّح ابن العربي وجوب الصّلاة عليه في الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: الصّلاة على النبي ﷺ فرض في العمر مرة بلا خلاف، فأما في الصّلاة فقال محمد بن الموّاز والشافعي: إنها فرض، فمن تركها بطلت صلاته. وقال سائر العلماء: هي سنة في الصّلاة. والصحيح ما قاله محمد بن الموّاز للحديث الصحيح: إن الله أمرنا أن نصلّي عليك، فكيف نصلّي عليك؟ فعلم الصلاة ووقتها، فتعيّنا كيفيّة ووقتًا (٢) .

(١) سبل السلام: (١/١٩٣) .. وذهب إلى وجوب الصلاة على الآل بعد التشهد: الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي، كما في «نيل الأوطار»: (٢/٣٢٤) . ونقل السخاوي في «القول البديع»: (ص ٩٠ - ٩١) عن البيهقي في «الشعب» عن أبي إسحاق المروزي - وهو من كبار الشّافعية - قال: أنا أعتقد الصّلاة على آل النبي ﷺ واجبة في التشهد الأخير من الصلاة. قال البيهقي: في الأحاديث الثابتة في كيفية الصلاة على النبي ﷺ دلالة على صحة ما قال. انتهى. وقال: قال شيخنا - أي الحافظ ابن حجر - ومن كلام الطحاوي في «مشكله»: ما يدل على أن حرملة نقله عن الشّافعي. (٢) أحكام القرآن: (٣/١٥٨٤) و«الفتح الرباني»: (٤/٢٨) .

1 / 158