102

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

Издатель

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

لبنان

Жанры

المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي فأنكره، وسألني، فأعلمتُه، فضحك، وقال: من أين لي أن أقتل على سنة؟ فقلت له: لا يحل لك هذا، فإنك بين قومٍ إن قمت بها قاموا عليك، وربما ذهب دمك ! فقال: دع هذا الكلام، وخذ في غيره (١) . والسنّة رفع الأيدي ممدودة الأصابع، لايفرج بينها ولا يضمّها، وكان ﷺ يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله (٢) . [٢/١٩] (إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصّدر أو تحته وفوق السرّة: عن سهل بن سعد قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة (٣) . وعن ابن عباس – ﵄ – أن رسول الله ﷺ قال: إنا معشر الأنبياء أمِرنا أن نُؤخّر سحورنا، ونُعجِّل فطرنا، وأن نُمسِك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا (٤) .

(١) أحكام القرآن: (٤/١٩٠٠) . ونقلها عنه: القرطبي في «التفسير»: (١٩/ ٢٧٩) والشاطبي في «الاعتصام»: (١/٢٩٥) . (٢) راجع: «زاد المعاد»: (١/٢٠٢) و«شرح النووي على مسلم»: (٤/٩٥) و«تمام المنة»: (ص ١٧٣) و«صفة صلاة النبي ﷺ» «ص٧٧ـ ٧٨» . والسنة أن يكون باطن الكفّ في اتجاه القبلة، ولا خلاف في هذا كما نقله الحلبي في «شرح منية المصلي»: (ص ٣٠٠) . وانظر: «زاد المعاد»: (١/٢٥٦) . (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢/٢٢٤): رقم: (٧٤٠) وأحمد في «المسند»: (٥/٣٣٦) ومالك في «الموطأ»: (١/١٥٩/٤٧) . (٤) أخرجه ابن حبان في «الصحيح»: (٣/١٣-١٤) رقم (١٧٦٧- مع الإحسان) .

1 / 105