حكم المداراة: المداراة مشروعة؛ لأنها دفع للشر وردّ له، أو تخفيف له، ولأن في استعمالها بُعْدًا عن الفحش والتفحش، ولأنها من باب ارتكاب أخف الضررين، وأدنى المفسدتين، وفعل أعلى المصلحتين، وفي الحديث: «شَرُّكُمْ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ خَشْيَةَ فُحْشِهِ» (١) أو كما قال ﵊.
وعن عائشة ﵂ أنه «استأذن على النبي ﷺ رجل، فقال: " بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ هُوَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قُلْتَ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ» (٢) (٣) (٤) .
(١) الحديث أخرجه مسلم بلفظ: (إِنَّ شَرَّ النَّاسَ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ) .
(٢) البخاري: الأدب (٦٠٥٤)، ومسلم: البر والصلة والآداب (٢٥٩١)، والترمذي: البر والصلة (١٩٩٦)، وأبو داود: الأدب (٤٧٩١،٤٧٩٢)، وأحمد (٦ / ٣٨) .
(٣) الحديث رواه أبو داود بإسناده بفظ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ)، ورواه أحمد عن أسامة بن زيد بلفظ: (إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ)، انظر الخفاء جـ١ ص٢٨١.
(٤) من رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، انظر الدرر السنية جـ٧ ص ٣٥.