لَبِيسًا، وعِنْدَ نَزْعِه، وعند صُعودِ الخطيبِ على المِنبر -نص عليه الشيخ أبو عبد الله بن الحاجِّ- وعند وضع الميت في لَحْدِهِ فقد استَحَبَّ ابنُ حبيب حينئذٍ أن يُقال: بسم الله، وعلى مِلَّةِ رسولِ الله. وكذلك نُصَّ على استحبابها عندَ إغماض الميت، وكذلك نُص على استحبابها عند ابتداء الطواف بأن يقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانًا بك ... إلى آخره.
واَلسِّوَاكُ وَلَوْ بإِصْبَعِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ، وَالأَخْضَرُ لِغَيْرِ الصَّائِمِ أَحْسَنُ
السواكُ فضيلةٌ لما وَرَدَ فيه مِن الأحاديثِ الصحاحِ.
قال سندٌ: يَستاك قَبَلْ الوُضوء ويتمضمض بَعْدَه؛ ليَخرج بالماء ما حَصَلَ بالسواك.
وفي اللخمى: هو مخيرٌ في أن يجعله عند الوضوء أو الصلاة. واستَحسن إذا بَعُدَ ما بين الوضوءِ والصلاةِ أَنْ يُعيده عِنْدَ صلاته، وإِنْ حضرتْ صلاةٌ أُخرى- وهو على طهارته تلك- أَنْ يَستاك للثانية. انتهي مختصرًا.
وقوله: (وَلَوْ بإِصْبَعِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ) أي أنه بغيرِ الأصابعِ أفضلُ، ولكنْ يُجزئ بأصبع. وما ذكره مِن أرجحيةِ غيرِ الأصبع- فالأمرُ عليه عند أهلِ المذهبِ، وظاهرُ كلامِ أبى محمدٍ أن الأصبعَ كغيرِه.
وفُضِّلَ الأخضرُ؛ لكونه أبَلْغَ في الإنقاءِ. قال ابنُ حبيب: ويُكره السواكُ بعودِ الرُّمَّانِ والرَّيْحانِ.
وَالْيَمِينُ قَبَلْ الْيَسَارِ، وَأَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ
هذا هو الْمَشْهُورِ، وحكى فيه ابن رشد قوَلا بالسنية، وفي المذهب قولٌ أنه يبَدَأُ مِن مؤخِر الرأسِ، وقيل: مِن وسطِه، ثم يذهب إلى جِهة وَجْهِه إلى حَدِّ مِنابتِ شعرِ رأسِه، ثم يَرجعُ إلى قفاه، ثم يَردهما إلى حيث بَدَأَ، وهو قول أحمد بن داود.