71

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Исследователь

محمد عقلة الإبراهيم

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

الباب الثاني

بَابُ الآنِيَّةِ

٦ - وَتَحريمُ اتَّخَاذِ آنِيَةِ الذَّهَب وَالفِضَّةِ.

= زال تغيّره بترابٍ وجص ونحوها فلا يطهر. ورقة ٧.
والقول بعدم الطهارة هو قول جمهور الشافعية، وإن قال ((المزني)) بطهارته بإلقاء التراب فيه. مغني المحتاج ٢٢/١، أسنى المطالب ١٥/١.

(٦) (ل) الإتخاذ هو الاقتناء من غير استعمال للزينة ونحوها. مغني المحتاج ٢٩/١.
(ع) ذكر في ((التنبيه)) وجهين في جواز الاتخاذ ولم يختر أياً منهما. / ١١، وصحح في ((المهذب)) عدم الجواز ١٩/١.
ولم یرجح «النووي» في «المجموع)) قولاً أو وجهاً بل حکی اتفاق أصحاب المذهب الشافعي على أن الصحيح تحريم الاتخاذ، وقطع بعضهم به، المجموع ٠٣١٣/١

وفي ((الروضة)): يحرم اتخاذ الإِناء من غير استعمال على الأصح ٤٤/١. وكذا صححه في ((المنهاج)) بشرح مغني المحتاج ٢٩/١ .
دليل القول المختار: أن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم، يحرم اتخاذه كآلة الملاهي. مغني المحتاج ٢٩/١.
وقال ((النووي)) في ((التحقيق)): إلا ذهباً وفضة فيحرم استعماله في الجديد على الرجل والمرأة، وكذا اتخاذه. ورقة ١٢ .
ونقل مصنف ((الواضح النبيه)) قول ((النووي)): واتفقوا على أن الصحيح تحريم الإِتخاذ، وقطع به بعضهم. مخطوط - جـ١ - باب الآنية.
وقال ((الجيلي)) في ((الموضح النبيه): إن قلنا يحرم استعمال الذهب والفضة لنفاستهما، فلا يجوز الإِتخاذ، لأنه يخرج عما خلق له وهو النقدية، وهو الأصح - مخطوط - جـ١ - باب الآنية.=

71