126

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Исследователь

محمد عقلة الإبراهيم

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

٦٤ - وَوُجُوبُ وَضْعِ اليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالقَدَمَينِ فِي السُّجودِ.

٦٥ - وَاسْتِحْبَابُ التَّعَوُّذِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الأُولَى.

= الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس ١٦٩/١. أما رفع الأسافل على الأعالي فقد قال في ((المجموع)) و(الروضة)) و(المنهاج)) أنها شرط، وهي الصورة المطلوبة للسجود، كما قال به ((الشيخ زكريا))، وعلله ((الشربيني)) بالإتباع، مغني المحتاج ١٧٠/١، المجموع ٤١٠/٣، الروضة ٢٥٣/١، فتح الوهاب ٤٤/١.

(٦٤) (ع) ذكر في «التنبيه)) وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود قولين، أحدهما: يجب، والثاني: لا يجب ولم يختر شيئاً منهما/ ص٢٣. وصحح في ((المهذب)» قدم الوجوب ٨٣/١. وما اختاره ((النووي)) من الوجوب في ((التصحيح)) قال في ((التحقيق)) بوجوبه على المذهب. ورقة ١٠٨. وقال في ((المجموع)) إنه الأرجح في الدليل، والمختار الصحيح، وقد أشار ((الشافعي) في (الأم)) إلى ترجيحه، وصححه (البندنيجي))، و((صاحب العدة))، و((الشيخ نصر المقدسي)) وقطع به ((الشيخ أبو حامد)). ورجح في أصل ((الروضة)) عدم الوجوب، وقال في زياداته عليها: الأظهر الوجوب ٢٥٦/١، وبمثله قال في ((المنهاج)). واستدل له ((الشربيني)) بخبر الصحيحين: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم .. الكفين، والركبتين، والقدمين والجبهة)) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٠٦/٤، صحيح البخاري ١٩٥/١.

(٦٥) (ع) أصل المسألة في ((التنبيه)): ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلاّ في النية والاستفتاح والتعوذ/ ص٢٤. وظاهر هذا القول يوهم أن التعوذ لا يشرع في غير الركعة الأولى، فنبه إليه ((الإِمام النووي)) - رحمه الله تعالى -. وقال في ((المهذب)) بمثل قوله في ((التنبيه)) إلّا أنه لم يستثن التعوذ فيما استثناه. ١ /٨٥. ما صححه المصنف هنا، رجّحه في ((المجموع)) وقال:" المذهب استحباب التعوذ في كل ركعة، وصحَّحه ((القاضي أبو الطيب))، و(إمام الحرمين)»، و((الغزالي)) في ((البسيط))، و((الشاشي))، و(الرافعي)) وآخرون. ٢٨٢/٣. ولم=

126