304

Танбихат Мустанбита

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

Редактор

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وقوله في الفرق بين الأنعام والدواب: "لأن تلك تؤكل (١) لحومها وتشرب ألبانها، وهذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها"، دليل أن الألبان لها حكم (٢) اللحوم في الخيل والبغال والحمر في الكراهة الشديدة. والخلاف في الحمر بين الكراهة والتحريم، وهذا هو المعروف. وقد روي عن مالك جواز شرب لبن الأُتُن (٣).
وذكر شيوخنا في ألبان ما لا يؤكل لحمه - غير الخنزير - ثلاثة أقوال (٤): الحل على الإطلاق، والتحريم على الإطلاق، والكراهة.
ومحمد بن طَحْلاء (٥)، بفتح الطاء المهملة (وسكون الحاء) (٦) المهملة، ممدود، وهو مدني (٧).
ومحمد بن قيس (٨) قاضي عمر بن عبد العزيز، بالضاد المعجمة بعد ياء (٩)، كذا رواه جماعة. ورواه بعضهم: "قاص"، بالصاد المهملة

= يذكر ذلك، قال ابن القاسم: وحكم ذلك سواء. والذي عندي أن الذي يريد ابن القاسم مثل قول أبي حازم، وإنما يخالف في العبارة. (المنتقى: ١/ ٤٤). وقول عبد العزيز بن أبي حازم في "المدنية"، وهو مذهب ابن حبيب في الواضحة. (البيان: ١/ ٢١١).
(١) كذا في ز مصححًا عليه، وفي خ: لا تؤكل. وهو خطأ.
(٢) في ع وح وم: حق، وكتب عليه في ح: كذا.
(٣) قال ابن رشد: قال محمَّد بن بشير عن مالك في لبن الحمارة: إنه لا بأس به. (البيان: ١/ ١٦٥). وقال المؤلف في المدارك: ٣/ ٣٢٧: كان يحيى بن يحيى كثيرًا ما يحكي عنه (يعني ابن بشير) عن مالك؛ من ذلك أنه سأل مالكًا عن لبن الأتن فلم ير به بأسًا.
(٤) ذكر القباب هذا عن اللخمي في "شرح قواعد القاضي عياض"، ص: ٤٠٥. وانظر بعض التفصيل للمازري في شرح التلقين: ١/ ٢٦٧.
(٥) المدونة: ١/ ٨/ ٤.
(٦) سقط من خ.
(٧) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: ٩/ ٢٠٨.
(٨) المدونة: ١/ ٨/ ٦.
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب: ٩/ ٢٦٧.
(٩) في هامش ز أن المؤلف كتبها بخطه هكذا، وكتب الناسخ: "بعد يا، سقط له الهاء والألف"، وفي الطرة اليمنى كتبها الناسخ أيضًا: "بعد يا"، وفوقها: "كذا. وهو سبق قلم". وكتبت كذلك في ق ثم صححت. وفي خ: بعدها ياء، وهو الصحيح.

1 / 48