983

Танбих на проблемы руководства

التنبيه على مشكلات الهداية

Редактор

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

السعودية

تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالي" متفق عليه، وعنه -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل أن يكح امرأة بطلاق أخرى" رواه أحمد، وقد أورد عليهم قوله ﵊: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أو أحل حرامًا أو حرم حلالًا" وهذه الشروط تحرم حلالًا وهو التزويج عليها، والتسري، والمسافرة بها، وبغيرها، فكانت مردودة، وأجابوا أنا لم نحرم الحلال وإنما أثبتنا لهم به فسخ نكاحها عند فوت الشرط كما اعتبرتموه أنتم في تكميل مهر المثل عند فوته.

3 / 1242