806

Танбих на проблемы руководства

التنبيه على مشكلات الهداية

Редактор

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

السعودية

لم يرد أمر المرأة بكشف وجهها في الإحرام، وإنما ورد أنها لا تنتقب، ولا تلبس القفازين.
قوله: (وتلبس من المخيط ما بدا لها).
ينبغي أن يستثنى القفازان، لأنها قد نهيت عن لبسهما كما تقدم، وقد ذكر الأصحاب أنها تلبس القفازين.
وكأنه لم يبلغهم النهي عن لبسهما، وهو أحد قولي الشافعي، والصحيح من مذهبه أنها لا تلبسهما ذكره النواوي. والقفاز شيء يلبس في اليد لتغطية الكف والأصابع.
قوله: (لقوله ﵊: "من قلد بدنه فقد أحرم").
هذا الحديث غير معروف. قال السروجي: وتمسك في الكتاب بقوله ﷺ

3 / 1062