76Танбих на проблемы руководстваالتنبيه على مشكلات الهدايةИбн Аби аль-Изз - 792 AHابن أبي العز - 792 AHРедакторرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةИздательمكتبة الرشد ناشرونИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مМесто изданияالسعوديةЖанрыباب الماء الذي تجوز به الطهارةقوله: (والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون، هو الصحيح).ينبغي أن يقيده بقوله: ما دام اسم الماء وطبعه باقيين عليه؛ لأنه لو تغير اسمه كالأنبذة فسيأتي في كلامه ما فيه من الخلاف.وقد قال من قبل: ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة. ولو تغير طبعه بحيث لم يبق سيالًا مرويًا فقد1 / 313КопироватьПоделитьсяСпросить AI