1267Танбих на проблемы руководстваالتنبيه على مشكلات الهدايةИбн Аби аль-Изз - 792 AHابن أبي العز - 792 AHРедакторرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةИздательمكتبة الرشد ناشرونИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مМесто изданияالسعوديةЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирияЕгипетابنه منها، فإنه لا خلاف في عتقها والحالة هذه، وفي بيع أم الولد ثمانية أقوال.ثالثها/: لسيدها بيعها فإذا مات عتقت.رابعها: أنها تباع في الدين.خامسها: أنه يجوز بيعها بشرط العتق ولا يجوز بغيره.سادسها: أنها إن عفت واتقت لم يجز بيعها، وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها.سابعها: الوقف في أمرها.ثامنها: أنها تباع ولكن إن مات سيدها وولدها منه حي عتقت من نصيبه ولا ينبغي أن ينفذ هذا القول، فإن من يجيز بيعها مطلقًا لابد أن4 / 77КопироватьПоделитьсяСпросить AI